قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 88 لسنة 2007

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 411 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم

"الجامعة البريطانية فى مصر"

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون المدنى؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛

وعلى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن الجامعات الخاصة؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 411 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة البريطانية فى مصر"؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمى؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قــــرر:

(المادة الأولى)

 

يُضاف إلى المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2004 المشار إليه بند برقم (4) نصه كالآتى:

4 - كلية التمريض.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1428 هـ.

                (الموافق 27 مارس سنة 2007 م).