قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 61 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2004
بشأن إعادة تنظيم أكاديمية السادات للعلوم الإدارية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2004 فى شأن إعادة تنظيم أكاديمية السادات للعلوم الإدارية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2006 بإنشاء المعهد القومى للإدارة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 12/ 12/ 2007؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد الثانية والخامسة والثامنة والخامسة عشرة والثالثة والعشرين من قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2004 المشار إليه النصوص الآتية:
المادة الثانية:
"تتكون الأكاديمية من:
أولاً: كلية العلوم الإدارية بالقاهرة وفروعها بمحافظات الإسكندرية - بور سعيد - الغربية - الدقهلية - أسيوط - المنيا.
ثانيًا: مركز التدريب ومركز الاستشارات والبحوث والتطوير بالقاهرة وفروعهما التى يصدر بتحديدها واستحداثها أو إلغائها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بناءً على اقتراح مجلس الأكاديمية العلمى وعرض رئيس الأكاديمية.
وتضم الأكاديمية ما يصدر بشأنه قرار من رئيس الجمهورية من كليات أو معاهد ومن فروع للكليات بناءً على اقتراح مجلس الأكاديمية العلمى وعرض الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
ويشترط لإنشاء أى فرع واستمرار أى كلية أو معهد أو وحدة من وحدات التنمية الإدارية بالأكاديمية وجود المكان المناسب واستكمال التجهيزات المطلوبة وتوافر العدد الكافى من أعضاء هيئة التدريس المتفرغين ووجود حاجة إلى خريجيه.
كما يجوز للوزير المختص بالتنمية الإدارية وبقرار منه إيقاف الدراسة فى فرع أو أكثر من الفروع السابقة، أو إيقاف العمل فى أى فرع أو أكثر لمركز من المراكز فى حالة عدم استكمال الهيئة التعليمية اعتبارًا من العام الدراسى أو التدريبى اللاحق".
المادة الخامسة:
"يمنح مجلس الأكاديمية العلمى بناءً على طلب مجلس الكلية المختص الدرجات العلمية والدبلومات الآتية فى العلوم الإدارية:
درجة البكالوريوس فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
درجة الماجستير فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
درجة الدكتوراه فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
دبلوم الدراسات العليا فى إحدى التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
وتتولى اللوائح الداخلية للكليات تفصيل الشروط اللازم توافرها للحصول على هذه الدرجات والدبلومات، ولا تمنح تلك الدرجات إلا لمن أدى بنجاح الامتحانات المقررة للحصول عليها وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
ويطبق بشأن القبول وسير الدراسة ونظام منح الدرجات العلمية قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس الأعلى للجامعات".
المادة الثامنة:
"يشكل مجلس الأكاديمية العلمى برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من:
1 - نواب رئيس الأكاديمية.
2 - عميد كلية الإدارة.
3 - مستشار وزير التعليم العالى لشئون الأكاديمية ويختاره الوزير المختص بالتعليم العالى.
4 - أحد رؤساء الأقسام العلمية.
5 - مديرى المركزين.
6 - أحد الأساتذة.
7 - أربعة من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى المجال.
ويحضر الأمين العام جلسات المجلس ويشارك فى مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاته، ويتولى الأمين العام الإشراف على شئون أمانة المجلس.
ويصدر بتشكيل المجلس والأعضاء المعينين قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية كل عامين".
المادة الخامسة عشرة:
"يعاون رئيس الأكاديمية فى إدارة شئونها ثلاثة نواب يكون أحدهما لشئون التعليم والثانى لشئون الدراسات العليا والبحوث والثالث لشئون التدريب والاستشارات.
ويكون تعيين نائب رئيس الأكاديمية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتنمية الإدارية، بعد أخذ رأى رئيس الأكاديمية.
ويشترط فيمن يعين نائبًا لرئيس الأكاديمية أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ فى الأكاديمية أو فى إحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
ويكون تعيين نائب رئيس الأكاديمية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو".
المادة الثالثة والعشرون:
"يصدر بتحديد الأقسام العلمية بالكليات وبيان اختصاصاتها وقواعد عملها، قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية ويصدر بقرار من رئيس الأكاديمية تشكيل مجالس الكليات والأقسام بما لا يتعارض وأحكام قانون الجامعات ولائحته التنفيذية".
(المادة الثانية)
يصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 26 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك