قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 86 لسنة 2008

بإلغاء مكتب وزير الدولة لشئون الأزهر وإلحاق العاملين به

بكل من الأزهر وجامعة الأزهر

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1098 لسنة 1974 بتنظيم وزارة شئون الأزهر وتحديد مسئولياتها.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2006 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يلغى البند (أولاً) تحت مسمى وكالة الوزارة لشئون مكتب الوزير بكل تقسيماته من المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1098 لسنة 1974 بشأن تنظيم وزارة شئون الأزهر وتحديد مسئولياتها.

 

(المادة الثانية)

 

يتم إلحاق العمالة بذات أوضاعهم الوظيفية بالمكتب الملغى بذات أوضاعهم بالأزهر الشريف وجامعة الأزهر بمختلف كلياتها ويصدر بذلك قرار من فضيلة الإمام شيخ الأزهر.

 

(المادة الثالثة)

 

يلغى كل حكم يخالف هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1429 هـ

                (الموافق 16 مارس سنة 2008 م).

 

حسنى مبارك