قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 178 لسنة 2008

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يعين السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد مجدى إبراهيم عبد الحميد الجوهرى - رئيسًا لجامعة الفيوم لمدة أربع سنوات.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ.

                (الموافق 11 يونية سنة 2008 م).

 

حسنى مبارك