قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2008 بتاريخ 11-06-2008
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٨١ لسنة ٢٠٠٨
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي :
قرر
( المادة الأولى )
يعين السيد الأستاذ الدكتور / محمد السيد محمد إبراهيم - رئيساً لجامعة سوهاج لمدة أربع سنوات .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 جمادى الآخرة سنة ١٤٢٩ هـ .
( الموافق ١١ يونية سنة ٢٠٠٨ م ) .
حسنى مبارك