قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٨١ لسنة ٢٠٠٨

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يعين السيد الأستاذ الدكتور / محمد السيد محمد إبراهيم - رئيساً لجامعة سوهاج لمدة أربع سنوات .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 7 جمادى الآخرة سنة ١٤٢٩ هـ .

( الموافق ١١ يونية سنة ٢٠٠٨ م ) .

 

حسنى مبارك