قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 233 لسنة 2008
بإنشاء الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2004 المعدل بالقرار رقم 329 لسنة 2005 بإنشاء صندوق تطوير التعليم؛
وعلى قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 230 لسنة 2007 باعتبار المؤسسة المصرية لتطوير الخدمات التعليمية والمعرفية - المشهرة برقم 2899 لسنة 2007 - ذات نفع عام؛
وعلى الطلب المقدم من جماعة المؤسسين لإنشاء الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسة 20/ 6/ 2007؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
تنشأ جامعة خاصة مصرية لا تهدف للربح تسمى "الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها القاهرة الكبرى، وتباشر الجامعة نشاطها طبقًا لأحكام قانون الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى ذات الصلة، ويجوز إنشاء فروع للجامعة بموافقة مجلس أمنائها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
(المادة الثانية)
تهدف الجامعة إلى إنشاء قاعدة علمية وتكنولوجية متميزة فى كافة المجالات العلمية المتقدمة والتخصصات البينية بالتعاون مع أكبر الجامعات والمراكز البحثية العالمية لإعداد خريج ذى مهارات عالية تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وتعنى الجامعة على الأخص بما يلى:
1 - نشر التعلم الإلكترونى الذى يعد أحد أهم الوسائل لرفع القدرة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالى.
2 - تقديم تعليم ذو جودة عالية يعتمد على أحدث الأنماط العالمية للتعليم ويساهم فى نشرها فى مصر.
3 - خلق وتوسيع القاعدة المعرفية للتعليم والتعلم فى المجتمع المصرى.
4 - تقديم خدمات تعليمية بسعر التكلفة لزيادة الفئات والشرائح المستهدفة من الشباب والمتاح لها الالتحاق بالجامعة.
5 - اختيار تخصصات يحتاجها سوق العمل، وزيادتها والتوسع فيها بطريقة ديناميكية، مع تقديم مستوى تعليمى متميز فى التخصصات الحديثة والبينية المطلوبة لتحقيق الاحتياجات المستقبلية المحلية والإقليمية من الموارد البشرية.
6 - تقديم التعليم والتدريب المستمر لمساعدة الدارسين على التقدم فى تخصصاتهم وإعادة تأهيلهم للحصول على فرص عمل أفضل.
7 - تقديم فرص دراسية بديلة للذين لا تسمح لهم ظروفهم بالتفرغ والالتحاق فى دراسة منتظمة.
8 - خلق قاعدة بحثية متقدمة فى المجالات التكنولوجية، وربطها بمراكز التميز بالخارج.
(المادة الثالثة)
تتكون الجامعة من الكليات والمراكز البحثية والدراسية الآتية:
أولا - الكليات:
1 - كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.
2 - كلية الدراسات التجارية وإدارة الأعمال.
3 - كلية اللغات والترجمة.
4 - كلية الدراسات التربوية.
5 - كلية علوم وتكنولوجيا الإعلام.
6 - كلية الهندسة والتكنولوجيا.
7 - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
8 - كلية الحقوق والدراسات القانونية.
ثانيًا - المراكز البحثية:
1 - مركز الإبداع العلمى والتكنولوجى.
2 - مركز الأعمال الابتكارية والحضانات التكنولوجية.
ثالثًا - مراكز دراسية فى محافظات الجمهورية.
(المادة الرابعة)
يكون للجامعة ميزانية خاصة تحدد إيراداتها ونفقاتها وتتضمن توجيه صافى الفائض الناتج عن نشاطها نحو دعم نشاط الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها.
(المادة الخامسة)
يكون للجامعة مجلس للأمناء يشكل أساسا من بين المؤسسين على أن يشارك فى عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة المصرية والأجنبية من المهتمين بالثقافة العربية والأجنبية.
(المادة السادسة)
يختص مجلس أمناء الجامعة بما يأتى:
1 - رسم السياسة العامة للجامعة.
2 - إدارة أموال الجامعة.
3 - إقرار الموازنة واعتماد ميزانية الجامعة.
4 - اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير عمل الجامعة والخاصة بالشئون المالية، والشئون الإدارية، وشئون العاملين، وأعضاء هيئة التدريس وشئون التعليم والطلاب وفى كافة الكليات والمعاهد والمراكز والوحدات والمكتبات وغيرها من المنشآت التابعة للجامعة وذلك بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
5 - تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة وزير التعليم العالى.
6 - تعيين نواب رئيس الجامعة والأمين العام وعمداء الكليات والمعاهد المتخصصة والوكلاء ومديرى المراكز البحثية والدراسية بناء على اقتراح رئيس الجامعة.
7 - اعتماد خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة والمصروفات الدراسية لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف.
8 - وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية.
9 - قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراض الجامعة والتى ترد إليها من داخل البلاد وخارجها.
10 - النظر فى الاقتراحات التى يعرضها مجلس الجامعة.
(المادة السابعة)
يشكل للجامعة مجلس يقوم على النشاط الأكاديمى للجامعة ويرأسه رئيس الجامعة ويضم فى عضويته نواب الرئيس وعمداء الكليات والمعاهد العليا المتخصصة والمراكز البحثية ومستشارًا للجامعة يعينه وزير التعليم العالى.
ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا لا يزيد عن خمسة من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والبحث العلمى من المصريين والأجانب.
ولمجلس الجامعة أن يشكل من بين أعضائه مجالس نوعية ولجان خاصة وفقًا لحاجة العمل على أن يبين قرار التشكيل اختصاصات كل منها ونظم العمل بها.
(المادة الثامنة)
يختص مجلس الجامعة بما يلى:
1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة.
2 - متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية.
3 - منح الدرجات والشهادات العلمية، واقتراح منح الدرجات الفخرية.
4 - تحديد شروط القبول وإعداد الطلاب والمصروفات الدراسية بكل كلية أو معهد عال متخصص وفقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة.
5 - وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المتفوقين ومن تحل بهم الكوارث.
6 - وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية، والإيفاد على المنح الأجنبية.
7 - تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والمعاهد العليا ومديرى المراكز العلمية المتخصصة وتحديد اختصاصاتهم.
8 - تعيين أعضاء هيئات التدريس وندبهم.
9 - وضع خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة بشكل شهادة ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة، وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف.
10 - اعتماد نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العلمية ونظم ومواعيد الامتحانات.
11 - تنظيم شئون خدمات الطلاب وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية.
12 - اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية، والإدارية، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو معهد أو مركز خدمى أو وحدات ذات طابع خاص، أو مراكز بحثية، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية.
13 - إعداد مشروع ميزانية الجامعة.
14 - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
15 - قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراض الجامعة والتى ترد إليها من داخل البلاد أو خارجها.
16 - دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الأمناء.
(المادة التاسعة)
رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه.
(المادة العاشرة)
يكون لكل كلية أو معهد عالٍ متخصص عميد، ووكيل أو أكثر، ومجلس يشكل برئاسة العميد، وعضوية الوكلاء، وخمسة أساتذة.
ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا لا يزيد على أربعة من الشخصيات العامة من المصريين أو الأجانب من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والبحث العلمى يعينهم عميد الكلية.
(المادة الحادية عشرة)
يختص مجلس الكلية أو المعهد بما يأتى:
1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية بالكلية أو المعهد.
2 - إقرار المحتوى العلمى لمقررات الدراسة فى الكلية أو المعهد.
3 - اقتراح مواعيد الامتحانات، ووضع جداولها، وتوزيع أعمالها، وتشكيل لجانها، وتحديد واجبات الممتحنين، وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات.
4 - اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.
5 - وضع نظم المحاضرات، والبحوث والتمرينات العلمية، ونظام الامتحانات وتشكيل لجانها.
6 - اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية.
7 - الترشيح للبعثات، والإجازات الدراسية، والإيفاد على المنح الأجنبية.
8 - قيد الطلاب للدراسات العليا، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه، وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل.
9 - دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الجامعة.
10 - قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراض الكلية والتى ترد إليها من داخل البلاد أو خارجها.
(المادة الثانية عشرة)
يكون لكل مركز مدير ومجلس إدارة، يختص مجلس إدارة المركز برسم خطة عمل المركز وتسيير الشئون العلمية والإدارية والمالية وتبين اللائحة الداخلية للمركز أسلوب تشكيل مجلس الإدارة ومدته ونظام العمل به.
(المادة الثالثة عشرة)
تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب وفقًا للشروط التى يحددها مجلس الجامعة وبمراعاة الضوابط التى تقررها وزارة التعليم العالى.
(المادة الرابعة عشرة)
تمنح الجامعة درجات الماجستير والدكتوراه، كما تمنح درجات البكالوريوس والدبلومات العامة والخاصة وشهادات التدريب، وتحدد اللوائح الداخلية للجامعة وكلياتها القواعد المنظمة للقبول ومنح الدرجات العلمية.
(المادة الخامسة عشرة)
تعتبر الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة معادلة للدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعات المصرية، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة لمعادلة الدرجات العلمية.
(المادة السادسة عشرة)
تتكون موارد الجامعة مما يلى:
* المبالغ المخصصة لها من المؤسسة المصرية لتطوير الخدمات التعليمية والمعرفية.
* المصروفات التى تحصل من الطلاب.
* مقابل الخدمات البحثية التى تقدمها للغير.
* التبرعات والوصايا والهبات التى يتقرر قبولها.
* أى موارد مالية أخرى.
(المادة السابعة عشرة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1429 هـ
(الموافق 16 أغسطس سنة 2008 م).
حسنى مبارك