قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 300 لسنة 2009
بإنشاء فرع لجامعة الإسكندرية فى "إنجامينا" بدولة تشاد
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
وعلى الاتفاق الموقع بين جامعة الإسكندرية وجامعة "إنجامينا" بدولة تشاد؛
وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
يُنشأ فرع لجامعة الإسكندرية فى "إنجامينا" بدولة تشاد.
(المادة الثانية)
يصدر وزير التعليم العالى بجمهورية مصر العربية قرارًا باللائحة الأساسية لفرع الجامعة المذكور بالمادة الأولى.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1430 هـ
(الموافق 31 أغسطس سنة 2009 م).
حسنى مبارك