قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 301 لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 430 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم

"الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات"

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون المدنى؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛

وعلى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 430 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات"؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 390 لسنة 2006؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 24/ 12/ 2008؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يُضاف إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2004 المشار إليه بندين برقمى (5)، (6) نصهما كالآتى:

5 - كلية الصيدلة.

6 - كلية التمريض.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1430 هـ

                (الموافق 31 أغسطس سنة 2009 م).

 

حسنى مبارك