قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٠
بإنشاء جامعة بورسعيد
وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ والقوانين المعدلة له :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ۸۰۹ لسنة ١٩٧٥ والقرارات المعدلة له:
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمي :
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٠١٠/٢/١٠ :
قرر
( المادة الأولى )
تنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة (۲) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه جامعة بورسعيد ومقرها مدينة بورسعيد .
( المادة الثانية )
يلغى فرع جامعة قناة السويس ببورسعيد الوارد بالمادة (۱) «تاسعا» من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها.
وتضم الكليات التابعة لهذا الفرع الذي تم إلغاؤه إلى جامعة بورسعيد وذلك على النحو الموضح بالماده الثالثة من هذا القرار .
( المادة الثالثة )
يضاف إلى «أولاً » تكوين الجامعات من المادة (1) من اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات المشار إليها ما يلى :
ثامن عشر - جامعة بورسعيد :
1 - كلية الهندسة ببور فؤاد
٢ - كلية التجارة ببور فؤاد
٣ - كلية التربية
4 - كلية التربية الرياضية ببور فؤاد
5 - كلية التربية النوعية .
6 - كلية التمريض
7 - المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلى .
8 - كلية العلوم .
9 - كلية رياض الأطفال
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ ربيع الأول سنة ١٤٣١ هـ
( الموافق ٢٤ فبراير سنة ٢٠١٠ م ) .
حسنى مبارك