قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 51 لسنة 2011
بتفويض وزير الثقافة فى بعض الاختصاصات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يفوض السيد الدكتور/ جابر أحمد السيد عصفور - وزير الثقافة فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، وذلك فيما عدا تعيين رئيس الأكاديمية وإنشاء معاهد أخرى أو فروع للأكاديمية، وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية.
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ربيع الأول سنة 1432 هـ
(الموافق 7 فبراير سنة 2011 م).
حسنى مبارك