قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٩٣ لسنة ٢٠١٢

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ۲۰۱۱/۲/۱۳ :

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ۲۰۱۱/۳/۳۰ :

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ۲۰۱۲/۸/۱۱ :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته :

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٥٧ وتعديلاتها :

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

تنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة (۲) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه (جامعة السويس ويكون مقرها مدينة السويس .

 

( المادة الثانية )

 

يلغى فرع جامعة قناة السويس بمدينة السويس الوارد بالمادة (۱) «تاسعا» من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه .

وتضم الكليات التابعة لهذا الفرع إلى جامعة السويس .

 

( المادة الثالثة )

 

يضاف إلى البند (أولاً) تكوين الجامعات من المادة (1) من اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات المشار إليها البند التالي :

ثلاثة وعشرون - جامعة السويس :

١ - كلية هندسة البترول والتعدين .

٢ - كلية التربية .

3 - كلية التعليم الصناعي .

4 - كلية التجارة .

5 - كلية العلوم .

6 - كلية الثروة السمكية .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذي القعدة سنة ١٤٣٣ هـ

( الموافق ٢٢ سبتمبر سنة ٢٠١٢ م ) .

 

محمد مرسى