قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٩٣ لسنة ٢٠١٢
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ۲۰۱۱/۲/۱۳ :
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ۲۰۱۱/۳/۳۰ :
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ۲۰۱۲/۸/۱۱ :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٥٧ وتعديلاتها :
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
تنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة (۲) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه (جامعة السويس ويكون مقرها مدينة السويس .
( المادة الثانية )
يلغى فرع جامعة قناة السويس بمدينة السويس الوارد بالمادة (۱) «تاسعا» من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه .
وتضم الكليات التابعة لهذا الفرع إلى جامعة السويس .
( المادة الثالثة )
يضاف إلى البند (أولاً) تكوين الجامعات من المادة (1) من اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات المشار إليها البند التالي :
ثلاثة وعشرون - جامعة السويس :
١ - كلية هندسة البترول والتعدين .
٢ - كلية التربية .
3 - كلية التعليم الصناعي .
4 - كلية التجارة .
5 - كلية العلوم .
6 - كلية الثروة السمكية .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذي القعدة سنة ١٤٣٣ هـ
( الموافق ٢٢ سبتمبر سنة ٢٠١٢ م ) .
محمد مرسى