قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٦٤ لسنة ٢٠١٢
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ۱۳ من فبراير ۲۰۱۱ :
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ۳۰ من مارس ۲۰۱۱ :
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ۱۱ من أغسطس ۲۰۱۲ :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ :
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي :
وعلى موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (٣١٦) الواردة تحت عنوان (الأحكام العامة بالباب السابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، النص التالي :
يصدر بشروط القبول بالمعاهد الفنية للتمريض الملحقة بكليات التمريض وبشروط منح الشهادات والنظام الدراسي والتأديبي الخاص بها قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى مجالس الكليات الملحقة بها تلك المعاهد ومجالس جامعاتها وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .
( المادة الثانية )
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ٣٠ ذي القعدة سنة ١٤٣٣ هـ
( الموافق ١٦ أكتوبر سنة ٢٠١٢ م ) .
محمد مرسى