قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٦٦ لسنة ٢٠١٢

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ۱۳ فبراير ۲۰۱۱ ؛

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ۳۰ مارس ۲۰۱۱ ؛

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ١١ أغسطس ۲۰۱۲ ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته :

وعلى موافقة مجلس الوزراء :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بعبارة «معهد الكفاية الإنتاجية» عبارة «كلية التكنولوجيا والتنمية» ، وذلك حيثما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ والقرارات المعدلة لها

 

( المادة الثانية )

 

يستبدل بنصى المادتين ٢٤٨ مكرراً (٥٥) ، ٢٤٨ ( مكرراً (٥٦) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، التصان التاليان :

كلية التكنولوجيا والتنمية - جامعة الزقازيق

مادة ٢٤٨ (مكرر) (٥٥) :

يمنح مجلس جامعة الزقازيق بناء على طلب مجلس كلية التكنولوجيا والتنمية

الدرجات العلمية الآتية :

۱ - درجة بكالوريوس العلوم الزراعية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية .

٢ - درجة بكالوريوس العلوم المالية والإدارية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية .

مادة ٢٤٨ (مكرر) (٥٦) :

مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس المشار إليها في المادة السابقة أربع سنوات .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ٣٠ ذي القعدة سنة ١٤٣٣ هـ ( المرافق ١٦ أكتوبر سنة ٢٠١٢ م ) .

 

محمد مرسى