قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٦٦ لسنة ٢٠١٢
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ۱۳ فبراير ۲۰۱۱ ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ۳۰ مارس ۲۰۱۱ ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ١١ أغسطس ۲۰۱۲ ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته :
وعلى موافقة مجلس الوزراء :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي :
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بعبارة «معهد الكفاية الإنتاجية» عبارة «كلية التكنولوجيا والتنمية» ، وذلك حيثما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ والقرارات المعدلة لها
( المادة الثانية )
يستبدل بنصى المادتين ٢٤٨ مكرراً (٥٥) ، ٢٤٨ ( مكرراً (٥٦) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، التصان التاليان :
كلية التكنولوجيا والتنمية - جامعة الزقازيق
مادة ٢٤٨ (مكرر) (٥٥) :
يمنح مجلس جامعة الزقازيق بناء على طلب مجلس كلية التكنولوجيا والتنمية
الدرجات العلمية الآتية :
۱ - درجة بكالوريوس العلوم الزراعية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية .
٢ - درجة بكالوريوس العلوم المالية والإدارية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية .
مادة ٢٤٨ (مكرر) (٥٦) :
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس المشار إليها في المادة السابقة أربع سنوات .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ٣٠ ذي القعدة سنة ١٤٣٣ هـ ( المرافق ١٦ أكتوبر سنة ٢٠١٢ م ) .
محمد مرسى