قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٣

بإنشاء جامعة مدينة السادات

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته :

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

تنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة (۲) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه (جامعة مدينة السادات ومقرها مدينة السادات .

 

( المادة الثانية )

 

يلغى فرع جامعة المتوفية بمدينة السادات الوارد بالمادة (۱) عاشراً ، من اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات المشار إليه.

وتضم الكليات التابعة لهذا الفرع إلى جامعة مدينة السادات .


( المادة الثالثة )

 

يضاف إلى (أولاً) تكوين الجامعات من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها البند التالي :

اثنان وعشرون - جامعة مدينة السادات :

١ - كلية التربية الرياضية (بنين - بنات).

۲ - معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية .

3 - كلية الطب البيطرى .

4 - كلية السياحة والفنادق .

5 - معهد الدراسات والبحوث البيئية .

٦ - كلية الحقوق .

7 - كلية التجارة .

8 - كلية التربية .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في غرة جمادى الأولى سنة ١٤٣٤ هـ

( الموافق ١٣ مارس سنة ٢٠١٣ م ) .

 

محمد مرسى