قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٣
بإنشاء جامعة مدينة السادات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
تنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة (۲) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه (جامعة مدينة السادات ومقرها مدينة السادات .
( المادة الثانية )
يلغى فرع جامعة المتوفية بمدينة السادات الوارد بالمادة (۱) عاشراً ، من اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
وتضم الكليات التابعة لهذا الفرع إلى جامعة مدينة السادات .
( المادة الثالثة )
يضاف إلى (أولاً) تكوين الجامعات من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها البند التالي :
اثنان وعشرون - جامعة مدينة السادات :
١ - كلية التربية الرياضية (بنين - بنات).
۲ - معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية .
3 - كلية الطب البيطرى .
4 - كلية السياحة والفنادق .
5 - معهد الدراسات والبحوث البيئية .
٦ - كلية الحقوق .
7 - كلية التجارة .
8 - كلية التربية .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في غرة جمادى الأولى سنة ١٤٣٤ هـ
( الموافق ١٣ مارس سنة ٢٠١٣ م ) .
محمد مرسى