قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 219 لسنة 2015
بشأن تحويل الجامعة الفرنسية فى مصر من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2002 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الفرنسية فى مصر"؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بجلسته رقم 38 المنعقدة بتاريخ 2/ 3/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تحول الجامعة الفرنسية فى مصر من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية تسمى الجامعة الأهلية الفرنسية فى مصر وتكون لها شخصيتها الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة الشروق، وتباشر نشاطها طبقًا لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى ذات الصلة.

 

المادة الثانية

 

يستمر العمل فى شأن هذه الجامعة بأحكام المواد الثانية، الثالثة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2002 المشار إليه.

 

المادة الثالثة

 

تنقل كافة حقوق والتزامات الجامعة الفرنسية فى مصر إلى الجامعة الأهلية الفرنسية فى مصر.

 

المادة الرابعة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 شعبان سنة 1436هـ
              
الموافق 20 مايو سنة 2015م.

 

عبد الفتاح السيسى