قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 344 لسنة 2015
تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2004
بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة البريطانية في مصر"
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ولائحته التنفيذية,
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة البريطانية في مصر",
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 88 لسنة 2007,
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 208 لسنة 2012,
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
قرر:
(المادة الأولى)
يضاف إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2004 المشار إليه أربعة بنود بأرقام (8, 9, 10, 11) نصها كالآتي:
8- كلية هندسة الطاقة والبيئة.
9- كلية الآداب والإنسانيات.
10- كلية السياحة وإدارة الفنادق.
11- كلية القانون.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذي القعدة 1436هـ
(الموافق 24 أغسطس سنة 2015م).
عبد الفتاح السيسي