قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 148 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2004
بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2009 فى شأن الجامعات الخاصة والأهلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010 باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات"؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعدل البند رقم 1 من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2004 المشار إليه ليصبح نصه كالتالى:
1 - كلية الحاسبات والمعلومات.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية رقم 27 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
           
الموافق 5 أبريل سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسى