قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 122 لسنة 2017

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2002 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة الألمانية بالقاهرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تضاف إلى الكليات المحددة بالفقرة أولاً من المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2002 المشار إليه الكلية الموضحة فيما بعد:
10- كلية الحقوق والدراسات القانونية.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
           
الموافق 18 مارس سنة 2017م.

 

عبد الفتاح السيسى