قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٠٥ لسنة ٢٠١٨
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٠٤
بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة الحديدة للتكنولوجيا والمعلومات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات :
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر:
( المادة الأولى )
يضاف إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه بند جدید برقم (۹) نصه الآتي :
9 - كلية الطب البشري :
على أن يكون بدء الدراسة بالكلية مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ۱۷ ذي الحجة سنة ١٤٣٩ هـ
( الموافق ٢٨ أغسطس سنة ٢٠١٨ م ) .
عبد الفتاح السيسي