قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 9 لسنة 2019

بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الكندية في مصر"

لاستضافة فرع الجامعة جزيرة الأمير إدوارد

داخل جمهورية مصر العربية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدنى ؛

وعلى القانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۱۸ في شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمى رقم ٤۲۰۰ لسنة ۲۰۱٨ بتشكيل اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات اللازمة لإنشائهما :

وعلى طلب جماعة المؤسسين لإنشاء المؤسسة الجامعية المسماة الجامعات الكندية في مصر :

وبعد أخذ رأى اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية :

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؟

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

تنشأ مؤسسة جامعية مصرية تحت اسم الجامعات الكندية في مصر ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة، تهدف لاستضافة فرع داخل جمهورية مصر العربية لجامعة جزيرة الأمير إدوارد والتي يقع مقرها الرئيسي بدولة كندا ، وتتمتع المؤسسة وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.

 

( المادة الثانية )

 

يمثل المؤسسة الجامعية رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، كما يمثل الفرع رئيسه أمام القضاء وفي صلاته بالغير

 

( المادة الثالثة )

 

يهدف الفرع إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل جمهورية مصر العربية ، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في دولة كندا والتي يتواجد بها المقر الرئيسي لجامعة جزيرة الأمير إدوارد ، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به .

وعلى الفرع أن يعمل على توثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية .

 

( المادة الرابعة )

 

ينظم الاتفاق بين المؤسسة الجامعية وجامعة جزيرة الأمير إدوارد العلاقة بينها وبين الفرع الذي تستضيفه ، على أن يقتصر دور المؤسسة الجامعية على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لحسن أداء الفرع لرسالته التعليمية والبحثية ، ولا يجوز لها منع أية شهادات أو درجات علمية ، أو إجراء أبحاث علمية ، على أن تتولى جامعة جزيرة الأمير إدوارد كل ما يتعلق بالنواحي الأكاديمية لاسيما ما يخص نظام الدراسة والامتحانات ومنح الدرجات العلمية .

 

( المادة الخامسة )

 

يكون للمؤسسة الجامعية ميزانية خاصة بها تحدد نفقاتها وإيراداتها ويكون توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها وفقا للنظام الذي يتفق عليه مؤسسيها ، كما يكون للفرع ميزانية خاصة تحدد نفقاته وإيراداته بما يكفل جودة العملية المقدمة به وديمومة استمرار عمله.

 

( المادة السادسة )

 

يشكل مجلس أمناء المؤسسة الجامعية على النحو الذي تبيئه اللائحة الداخلية لها ، على أن يضم ممثلين للوزارة المختصة بالتعليم العالى ، ويختص بما يأتي :

1- رسم السياسية العامة للمؤسسة وتسيير كافة شئونها.

۲- اعتماد كافة اللوائح اللازمة لتسيير أعمال المؤسسة .

3- تعيين رئيس المؤسسة .

 

( المادة السابعة )

 

يشتمل الفرع على البرامج الآتية :

1- برنامج هندسة التصميم المستدامة .

۲- برنامج الرياضيات وعلوم الحاسب

3- برنامج ريادة الأعمال .

ويلتزم بأن تكون جودة البرامج المقدمة به وكافة ما يتعلق بالشئون الأكاديمية على النحو المطبق بالجامعة الأم.

 

( المادة الثامنة )

 

يكون للفرع مجلس جامعي برئاسة رئيس الفرع ، ويضم في عضويته مديري البرامج وممثلين للوزارة المختصة بالتعليم العالي ، ويختص بما يأتي :

1- الإشراف الأكاديمي على جميع البرامج التي يقدمها الفرع للتأكد من حسن سير العملية التعليمية به والتأكد من تطبيق معايير جودة التعليم المطبقة في جامعة جزيرة الأمير إدوارد بدولة كندا.

٢- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للفرع .

3- تحديد أعداد الطلاب والمصروفات الدراسية بكل برنامج من البرامج الدراسية .

 

( المادة التاسعة )

 

يمنح الفرع الدرجات الآتية :

1- بكالوريوس هندسة التصميم المستدامة .

٢- بكالوريوس العلوم في الرياضيات و علوم الحاسب .

3- بكالوريوس ريادة الأعمال.

ويطبق الفرع ذات قواعد قبول الطلاب المطبقة بالجامعة الأم .

 

( المادة العاشرة )

 

تعتمد جامعة جزيرة الأمير إدوارد بدولة كندا اللائحة الداخلية للفرع على نحو مماثل لما هو مطبق بها ، كما تعتمد أعضاء هيئة التدريس بالفرع ويجب أن يتوافر بشأنهم ذات المعايير المتطلبة للتدريس بها .

 

( المادة الحادية عشرة )

 

يخصص الفرع سنويا للوزارة المختصة بالتعليم العالى منحًا دراسية معفية من المصروفات الدراسية وأخرى مخفضة وفقا لما هو متتبع بجامعة جزيرة الأمير إدوارد ، والتي تمنح استنادا إلى التفوق العلمي أو التفوق الرياضي أو كلاهما معا أو التميز في المشاركة المجتمعية ، وتتولى الوزارة المختصة بالتعليم العالى توزيعها على الطلاب المتفوقين أو المتميزين طبقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي.

 

( المادة الثانية عشرة )

 

يحصل رسم مقداره %5% من الموازنة التقديرية ، التي اعتمدتها لجنة فحص ودراسة طلبات إنشاء فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية لإنشاء الفرع ، مقابل الترخيص بعمله داخل جمهورية مصر العربية .

ويحصل هذا الرسم لمرة واحدة في موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة .

كما يفرض على الفرع رسم سنوى مقداره %٢ من كامل قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده بذات العملة التي قام بتحصيل المصروفات بها وذلك في موعد أقصاه نهاية ديسمبر من كل عام مقابل الترخيص باستمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية.

 

( المادة الثالثة عشرة )

 

لا تسرى أية لوائح منظمة لعمل المؤسسة الجامعية أو الفرع إلا بعد مرور شهر على تاريخ إخطار الوزارة المختصة بالتعليم العالي بها دون اعتراض منها ، ولا يجوز للوزارة الاعتراض على تلك اللوائح إلا حال مخالفتها لأحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۱٨ المشار إليه .

 

( المادة الرابعة عشرة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ٣٠ ربيع الآخر سنة ١٤٤٠ هـ

( الموافق 6 يناير سنة ٢٠١٩ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي