قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٩

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ بشأن مزاولة مهنة الطب :

وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹٦٨ بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة :

وعلى القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹۷۹ بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة :

وعلى القانون رقم ٧٤ لسنة ۲۰۱۳ بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٩ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء مركز التعليم الطبي بالقوات المسلحة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۸۳ لسنة ۱۹۸۷ بنظام العمل بمستشفيات القوات المسلحة :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۱۰ لسنة ٢٠١٦ بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء :

وعلى ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

يعدل مسمى القرار الجمهورى رقم ٤٨٩ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء مركز التعليم الطبي بالقوات المسلحة ، ليصبح بإنشاء مركز التعليم الطبي والتدريب والتأهيل بالقوات المسلحة .

ويستبدل بعبارة "مركز التعليم الطبي بالقوات المسلحة عبارة مركز التعليم الطبي والتدريب والتأهيل بالقوات المسلحة أينما وردت في قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٩ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه ، وغيره من القرارات .

 

( المادة الثانية )

 

يضاف إلى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٩ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه فقرة ثالثة نصها الآتي :

كما يهدف المركز، في نطاق السياسة الصحية والطبية العامة للدولة ، وفي حدود القوانين واللوائح المعمول بها ، إلى تطوير مستوى التدريب - التأهيل الطبي السريري (الإكلينيكي) الخريجي كلية الطب بالقوات المسلحة والضباط الأطباء بالقوات المسلحة وغيرهم . وامتحانهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطيبة الآمنة

 

( المادة الثالثة )

 

تضاف إلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٩ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (المادة الأولى مكرراً)، و(المادة الأولى مكرراً (١)، ويكون نصهما كالآتي :

المادة الأولى مكررا :

للمركز، في حدود القوانين واللوائح المعمول بها ، وفى سبيل تحقيق أغراضه ودوره المنوط به اتخاذ ما يأتي :

۱ - اقتراح ووضع المواصفات القياسية المحتوى التدريب الطبي التخصصي على مختلف المستويات الطبية بالقوات المسلحة، ويصدر باعتماد هذه المواصفات قرار من المجلس الأعلى للأكاديمية الطبية العسكرية .

2 - اقتراح ووضع مواصفات الوحدات الأقسام الطبية للقوات المسلحة التي تملك مقومات التدريب في الطب بتخصصاته المختلفة، ويصدر باعتماد هذه المواصفات قرار من المجلس الأعلى للأكاديمية الطبية العسكرية .

3 - اقتراح ووضع أسس تقييم الضباط الأطباء بالقرات المسلحة على مختلف المستويات للتأكد من استبقائهم التدريب الملائم، ويشمل ذلك :

(أ) عقد امتحان / تأهيل خريجي كلية الطب بالقوات المسلحة في نهاية فترة التدريب الإلزامي (الامتياز)، وتلتزم الجهة المختصة وفقا لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب المشار إليه منح الناجحين في هذا الامتحان ترخيص مزاولة المهنة .

(ب) عقد امتحانات قياس استيفاء التدريب التأهيل للتخصص للضباط الأطباء بالقوات المسلحة، وغيرهم، طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهة المختصة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، ويحصل من يجتاز هذه الامتحانات على شهادة تخصصية للتخصص في فروع الطب المختلفة ، تسمى "البورد المصرى" . وذلك دونما إخلال بأي شهادات أو درجات علمية أو مهنية تمنح من الأكاديمية الطبية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة، أو أي قوانين تنظم شهادة البورد المصرى مستقبلاً.

(جـ) اقتراح منح وإصدار أية شهادات مهنية في تخصصات دقيقة للضباط الأطباء بالقوات المسلحة ، وغيرهم ، بناء على استيفائهم لبرامج تدريبية أو مهارية حالية أو مستحدثة مستقبلاً، ويصدر بمنح واعتماد هذه الشهادات قرار من المجلس الأعلى للأكاديمية الطبية العسكرية ، وفي كل ذلك يتم توفيق أوضاع الضباط الأطباء بالقوات المسلحة الحاصلين حالياً على الشهادات الأكاديمية أو المهنية المعتمدة دون المساس بالأوضاع القانونية أو المالية للحاصلين على هذه المؤهلات .

(د) إعداد تقييم دوري للضباط الأطباء بالقوات المسلحة للارتقاء بالمستوى الطبي والتقني . بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة

المادة الأولى مكررا (۱) :

لمجلس إدارة الأكاديمية الطبية العسكرية أن يشكل اللجان الآتية :

أولا - اللجان العلمية :

وتختص بتصريف الشئون العلمية المتعلقة بمهام المركز ، وتشمل :

1 - لجان علمية مركزية لوضع الأسس الاستراتيجية لبرامج التدريب والامتحانات بصفة عامة وتنطبق على الممارسة العامة وكافة التخصصات الطبية بالقوات المسلحة.

۲ - لجان علمية متخصصة في كافة فروع الطب التي يمنح فيها المجلس الأعلى للأكاديمية الطبية العسكرية شهادات تخصصية طبية، تختص بوضع برامج التدريب تفصيليا ووضع نظم الامتحانات في إطار السياسة العامة التي تحددها اللجان المركزية .

ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من المجلس الأعلى للأكاديمية الطبية العسكرية بناء على اقتراح من مجلس إدارة المركز، ويشترط فيمن يعين عضواً بهذه اللجان العلمية أن يكون من الحاصلين على الدكتوراه زمالة عضوية في فرع التخصص . من أساتذة الأكاديمية ، أو المعاهد الطبية التخصصية، أو المراكز الطبية التعليمية التابعة لها أو المراكز الطبية المعتمدة من المجلس الأعلى للأكاديمية الطبية، أو من أساتذة الجامعات المصرية المعتمدة، وأن يكون له خبرة في التدريب المهني ونظم التقييم والامتحانات وتتولى كل لجنة انتخاب رئيسها بأغلبية أصوات أعضائها ويتولى الرئيس اختبار أحد الأعضاء مقرراً لها

ثانيا - لجنة مراقبة الجودة :

ينشأ بالمركز لجنة داخلية المراقبة جودة التعليم والتدريب والتأهيل يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الأكاديمية، وتضم عدد كاف من الأعضاء ذوى الخيرة في هذا المجال بناء على ترشيح مشترك من إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ورئيس الأكاديمية .

 

( المادة الرابعة )

 

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

 

( المادة الخامسة )

 

بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ۲۹ جمادى الأولى سنة ١٤٤٠ هـ

( الموافق 4 فبراير سنة ٢٠١٩ م ) .

عبد الفتاح السيسي