قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٦٦٤ لسنة ٢٠١٩

بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة رشيد)

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون المدني :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية :

وعلى القانون رقم 1 لسنة ۲۰۱۹ بانشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ :

وعلى طلب جماعة المؤسسين المشروع جامعة رشيد :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

تنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم «جامعة رشيد، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة :

ويكون مقرها المنطقة العمرانية الجديدة - رائد الطريق الدولى الساحلي - مدينة رشيد محافظة البحيرة ، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح .

 

( المادة الثانية )

 

لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي : وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة .

ويصدر التصريح بيد الدراسة في الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وبعد سداد رسم ترخيص مقداره (٥) من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والتوابع المشار إليه ، كما يفرض رسم سنوى مقداره (۲) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب .

وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار .

 

( المادة الثالثة )

 

تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات ، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير ، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية .

 

( المادة الرابعة )

 

تتكون الجامعة من الكليات الآتية :

1 - الهندسة .

٢ - العلاج الطبيعي .

3 - طب الفم والأسنان .

4 - إدارة الأعمال

5 - التكنولوجيا التطبيقية .

6 - تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

7 - التمريض .

وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

 

( المادة الخامسة )

 

يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإيراداتها . وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها ، بما يحقق دعم احتياطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها ، وبما يضمن توزيع نسبة من الفائض على المؤسسين . ونقا للنظام الذي يتفقون عليه .

 

( المادة السادسة )

 

يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، وعلى أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوى الخبرة والشخصيات العامة، على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للجامعة

 

( المادة السابعة )

 

تضع جماعة المؤسسين اللائحة الخاصة بتشكيل مجلس الأمناء وتصدر قراراً بتشكيل مجلس الأمناء الأول .

 

( المادة الثامنة )

 

يختص مجلس الأمناء بما يلي :

1 - رسم السياسة العامة للجامعة .

2 - اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحثية ، وكذلك اعتماد لوائحالمكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الجامعة .

3 - اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقا لمقتضيات الظروف .

4 - تعيين نواب رئيس الجامعة وأميتها العام، وأعضاء مجلس الجامعة ، والعمداء والوكلاء، ومديرى المراكز والوحدات البحثية وذلك بناء على اقتراح رئيس الجامعة .

5 - اعتماد ميزانية الجامعة وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة .

6 - تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي .

7 - وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .

8 - قبول التبرعات والوصايا والهيات والمنح ، التي تحقق أعراض الجامعة والتي ترد إليها من داخل البلاد وخارجها، طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن .

9 - النظر في الاقتراحات التي يعرضها مجلس الجامعة .

۱۰ - تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية .

 

( المادة التاسعة )

 

بشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة . وعمداء الكليات، والوحدات البحثية ، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى، ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عدداً لا يزيد على خمس من الشخصيات العامة من ذوي الخيرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين والأجانب ويكون المجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقا لمتطلبات الأمور .

 

( المادة العاشرة )

 

يختص مجلس الجامعة بما يأتي :

1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة

2 - تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب لكل كلية أو وحدة بحثية وفقا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية .

3 - وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين ، على أن يكون ذلك للمتابعين والمتفوقين والحالات التي يقررها المجلس

4 - وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية، والإيقاد على المنح الدراسية .

5 - تنظیم شئون خدمات الطلاب، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية .

6 - تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها .

7 - تعيين أعضاء هيئة التدريس وتدبهم .

8 - تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان .

9 - اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية . ونظم الامتحانات .

10 - منح الدرجات والشهادات العلمية، واقتراح منح الدرجات الفخرية

۱۱ - متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية .

۱۲ - إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية ، وشئون العاملين ، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو مركز بحوث ولوائح المكتبات والمعامل، وغيرها من المنشآت الجامعية .

۱۳ - اقتراح خطة الدراسة، ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية  والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقاً لمقتضيات الظروف .

١٤ - إقرار مشروع ميزانية الجامعة .

١٥- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .

١٦ - دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الأمناء .

 

( المادة الحادية عشرة )

 

رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتا أقدم نوابه .

 

( المادة الثانية عشرة )

 

يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر ، ومجلس يشكل برئاسة العميد ، وعضوية :

(أ) وكلاء الكلية .

(ب) رؤساء الأقسام العلمية .

(جـ) أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريا كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية .

(د) أستاذ مساعد ومدرس ويجري تناوب العضوية دوريا كل سنة بترتيب الأقدمية ني كل فئة ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة ، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين .

(هـ) ثلاثة أعضاء على الأكثر من لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراحمجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة .

 

( المادة الثالثة عشرة )

 

يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلى :

۱ - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية .

2 - إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوى العلمي للمقررات الدراسية .

3 - تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها، وتوزيع أعمالها ، وتشكيل لجانها وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان الامتحان ونتائج الامتحان .

4 - اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .

5 - اقتراح نظم المحاضرات، والبحوث، والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات .

٦ - اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية .

7 - الترشيح للبعثات، والإجازات الدراسية، والإيقاد على المنح الأجنبية

8 - قيد الطلاب للدراسات العليا، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة وتعيين لجان الحكم على الرسائل، والغاء القيد والتسجيل .

9 - دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة .

 

( المادة الرابعة عشرة )

 

تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة، والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي، ممثلة في مجلس الجامعات الخاصة والأهلية .

 

( المادة الخامسة عشرة )

 

تخصص الجامعة - بمعرفة وزارة التعليم العالي وطبقا للشروط التي تحددها الوزارة -منح دراسية مجانية بنسبة (١٠) من إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويا . وذلك لكل كلية على حدة .

 

( المادة السادسة عشرة )

 

تمنح الجامعة درجات الليسانس، البكالوريوس، ودبلومات التخصص ، والماجستير والدكتوراة، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية

 

( المادة السابعة عشرة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢ جمادى الأولى سنة ١٤٤١ هـ

( الموافق ۲۸ ديسمبر سنة ٢٠١٩ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي