قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 440 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 243 لسنة 1996
بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة 6 أكتوبر"
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 243 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة 6 أكتوبر" ؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :
( المـادة الأولى )
يُعدل مسمى كلية العلوم الصحية والطبية الواردة بالمادة الثانية (أولاً) بند "5" من قرار رئيس الجمهورية رقم 243 لسنة 1996 المشار إليه وذلك على النحو التالى :
5- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .
( المـادة الثانية )
يُضاف إلى المادة الثانية (أولاً) من قرار رئيس الجمهورية رقم 243 لسنة 1996 المشار إليه بند جديد برقم (14) وذلك على النحو التالى :
14- كلية التمريض .
( المـادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1441 ﻫ
(الموافق 13 أغسطـس سنة 2020م) .
عبد الفتاح السيسى