قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 441 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996
بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" ؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :
( المـادة الأولى )
يُعدل مسمى كلية العلوم الطبية التطبيقية الواردة بالمادة الثانية (أولاً) بند "2"
من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 المشار إليه وذلك على النحو التالى :
2- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .
( المـادة الثانية )
يُضاف إلى المادة الثانية (أولاً) من قرار رئيس الجمهورية رقم 245
لسنة 1996 المشار إليه بند جديد برقم (13) وذلك على النحو التالى :
13- كلية التمريض .
( المـادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1441 ﻫ
(الموافق 13 أغسطـس سنة 2020م).
عبد الفتاح السيسى