قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٦٥٧ لسنة ٢٠٢٠

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٩ لسنة ۲۰۱۳

بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة حورس»

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠١٣ بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة حورس ؛

وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يضاف إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٩ لسنة ٢٠١٣ المشار إليه بند جديد برقم (۷) نصه الآتي :

7 - الطب البشرى .

على أن يكون بدء الدراسة بالكلية في موعد أقصاه سبتمبر ۲۰۲۳ مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل وإلا ألغي قرار إنشاء هذه الكلية

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ ربيع الآخر سنة ١٤٤٢ هـ

(الموافق ٢٥ نوفمبر سنة ٢٠٢٠م) .

 

عبد الفتاح السيسي