قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٦٥٩ لسنة ٢٠٢٠
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٢ لسنة ٢٠٠٦
بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة فاروس»
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٢ لسنة ۲۰۰٦ بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة فاروس » :
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية :
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر
( المادة الأولى )
يضاف إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٢ لسنة ٢٠٠٦ المشار إليه بند جديد برقم (۱۲) وذلك على النحو التالي :
۱۲ - علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ ربيع الآخر سنة ١٤٤٢ هـ
(الموافق ٢٥ نوفمبر سنة ٢٠٢٠م) .
عبد الفتاح السيسي