قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 700 لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007

بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا»

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلي قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا» ؛

وعلي موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ؛

وعلي ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

يضاف إلي المـادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 المشار إليه بنـد جديد برقم (10) وذلك علي النحو التالي :

10 - هـندسة الطـاقة .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 6 جمادي الأولي سنة 1442 هـ

( الموافق 21 ديسمبر سنة 2020 م ) .

 

عبد الفتـاح السيسـي