قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 86 لسنة 2021
بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم «الجامعات الأوروبية في مصر»
لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي (لندن ووسط لانكشاير)
داخل جمهورية مصر العربية
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون المدني ؛
وعلي القانون رقم 162 لسنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛
وعلي قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4200 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات اللازمة لإنشائهما ؛
وعلي طـلـب جماعة المؤسســين «شــركة الأبحــاث العلميــة للتعليــم والتطــوير» لإنشاء المؤسسة الجامعية المسماه «الجامعات الأوروبية في مصر» ؛
وبعد أخذ رأي اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛
وعلي ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
تُنشأ مؤسسة جامعية مصرية تحت اسم «الجامعات الأوروبية في مصر» يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة ، تهدف لاستضافة فرع داخل جمهورية مصر العربية لكل جامعة من جامعتي (لندن ووسط لانكشاير) والتي يقع مقرهما الرئيسي بالمملكة المتحدة وتتمتع كل من المؤسسة وكذا كل فرع من الفرعين بالشخصية الاعتبارية الخاصة .
( المــادة الثــانية )
يمثل المؤسسة الجامعية رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير كما يمثـل كـل فرع من الفرعين رئيسه أمام القضاء وفي صلاته بالغير .
( المــادة الثــالثة )
يهدف الفرعان إلي الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل جمهورية مصر العربية ، والعمل علي تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في المملكة المتحدة والتي يتواجد بها المقر الرئيسي لجامعتي (لندن ووسط لانكشاير) وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ علي الهوية الوطنية للطلاب المصريين بهما .
وعلي الفرعين أن يعملا علي توثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية .
( المــادة الرابعــة )
ينظم الاتفاق بين المؤسسة الجامعية وكل جامعة من جامعتي (لندن ووسط لانكشاير) العلاقة بينهما وبين الفرع الذي تستضيفه ، علي أن يقتصر دور المؤسسة الجامعية علي تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لحسن أداء الفرع لرسالته التعليمية والبحثية ولا يجوز لها منح أي شهادات أو درجــات علمية أو إجــراء أبحاث علميــة ، علي أن تتولي جامعة لندن كل ما يتعلق بالنواحي الأكاديمية لا سيما ما يخص نظام الدراسة والامتحانات ومنح الدرجات العلمية بالنسبة لفرعها وهو ما تتولاه كذلك جامعة وسط لانكشاير بالنسبة لفرعها .
( المــادة الخــامسة )
يكون للمؤسسة الجامعية ميزانية خاصة بها تحدد نفقاتها وإيراداتها ويكون توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها وفقًا للنظام الذي يتفق عليه مؤسسوها ، كما يكون لكل فرع من الفرعين ميزانية خاصة به تحدد نفقاته وإيراداته بمــا يكفــل جودة العملية المقدمة به وديمومة استمرار عمله .
( المــادة الســادسة )
يشكل مجلس أمناء المؤسسة الجامعية علي النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية لها علي أن يضم ممثلين للوزارة المختصة بالتعليم العالي ويختص بما يأتي :
1 - رسم السياسة العامة للمؤسسة وتسيير كافة شئونها واعتماد كافة اللوائح اللازمة لتسيير أعمالها وتعيين رئيسها .
2 - تحديد استراتيجية عمل المؤسسة والإشراف علي أنشطتها والتأكد من امتثالها للمتطلبات القانونية والاشتراطات الخاصة بسلامة الطلاب والعاملين .
( المــادة الســابعة )
تقدم جامعة لندن من خلال فرعها الذي تستضيفه المؤسسة الجامعية وتحت الإشراف الأكاديمي من خلال كلياتها ومؤسساتها البرامج التالية :
السنة التمهيدية تقدمها جامعة لندن .
برنـامج الدرجـات :
كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية :
1 - بكالوريوس الاقتصاد والتمويل .
2 - بكالوريوس المحاسبة والتمويل .
3 - بكالوريوس الاقتصاد والإدارة .
4 - بكالوريوس الأعمال والإدارة .
5 - بكالوريوس البنوك والتمويل .
6 - بكالوريوس الاقتصاد .
7 - بكالوريوس علوم البيانات وتحليلات الأعمال .
8 - بكالوريوس السياسة والعلاقات الدولية .
9 - بكالوريوس الاقتصاد والسياسة .
10 - بكالوريوس الرياضيات والاقتصاد .
11 - بكالوريوس التنمية والاقتصاد .
12 - بكالوريوس التنمية الدولية .
كلية جولد سميث ، جامعة لندن :
1 - بكالوريوس علوم الحاسبات .
2 - بكالوريوس علوم الحاسبات (تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي) .
3 - بكالوريوس علوم الحاسبات (تطوير الويب والهاتف المحمول) .
4 - بكالوريوس علوم الحاسبات (الحوسبة المـادية وإنترنت الأشياء) .
5 - بكالوريوس علوم الحاسبات (تطوير الألعاب) .
6 - بكالوريوس علوم الحاسبات (الواقع الافتراضي) .
7 - بكالوريوس علوم الحاسبات (تجربة المستخدم) .
كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ، كلية بيركبيك بجامعة لندن ، الكلية الملكية في لندن ، كلية الملكة ماري بجامعة لندن ، كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن ، كلية لندن الجامعية :
الليسانس في القانون .
الكلية الملكية في لندن :
بكالوريوس علم النفس .
كلية الملكة ماري بجامعة لندن ، كلية لندن الجامعية :
الدراسات العليا في القانون (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) .
( المــادة الثــامنة )
يشتمل فرع جامعة وسط لانكشاير علي البرامج الآتية :
1 - برنامج الهندسة الميكانيكية .
2 - برنامج هندسة السيارات الرياضية .
3 - برنامج الميكاترونيكس والأجهزة الذكية .
4 - برنامج الهندسة باستخدام الحاسوب .
5 - برنامج الهندسة الكهربائية والإلكترونية .
6 - برنامج هندسة الطاقة .
7 - برنامج هندسة الطيران .
8 - برنامج هندسة الفضاء وإعداد الطيارين .
9 - برنامج هندسة الإلكترونيات .
10 - برنامج هندسة التصنيع .
( المــادة التــاسعة )
يمنح فرع جامعة وسط لانكشاير الدرجات الآتية :
1 - المرحلة الجامعية الأولي :
( أ) درجة البكالوريوس في الهندسة (B Eng) .
(ب) درجة البكالوريوس في العلوم الهندسية (B Sc) في أحد التخصصات الآتية :
بكالوريوس الهندسة الميكانيكية .
بكالوريوس في هندسة السيارات الرياضية .
بكالوريوس في الميكاترونيكس والأجهزة الذكية .
بكالوريوس في الهندسة باستخدام الحاسوب .
بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية .
بكالوريوس في هندسة الطاقة .
بكالوريوس هندسة الطيران .
بكالوريوس في هندسة الفضاء وإعداد الطيارين .
بكالوريوس في هندسة الإلكترونيات .
درجة البكالوريوس في هندسة التصنيع .
2 - مرحلة الدراسات العليا :
( أ) المـاجستير في الهندسة (M Eng) .
(ب) المـاجستير في العلوم الهندسية (M. Sc) .
(جـ) دكتوراه الفلسفة في العلوم الهندسية (Ph, D) .
( المــادة العــاشرة )
يكون لكل فرع من الفرعين مجلس جامعي برئاسة رئيس الفرع ، ويضم في عضويته مديري البرامج وممثلين للوزارة المختصة بالتعليم العالي ، ويختص بما يأتي :
1 - الإشراف الأكاديمي علي جميع البرامج التي يقــدمها الفرع للتـــأكد من حسن ســـير العمليــة التعليميـــة بـــه ، والتـــأكد من تطبيــق معــــايير جــودة التعليـــم المطبقـــة في الجامعـة الأم .
2 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للفرع .
3 - تحديد أعداد الطلاب والمصروفات الدراسية بكل برنامج من البرامج الدراسية .
( المــادة الحـادية عشـرة )
تعتمد كل جامعة من جامعتي (لندن ووسط لانكشاير) بالمملكة المتحدة اللائحة الداخلية لفرعها ، علي نحو مماثل لمـا هو مطبق بها كما تعتمد أعضاء هيئة التدريس بالفرع ويجب أن يتوافر بشأنهم ذات المعايير المتطلبة للتدريس بها .
ويطبق كل فرع من الفرعين ذات قواعد قبول الطلاب المطبقة بالجامعة الأم ، كما يلتزم كذلك بأن تكون جودة البرامج المقدمة به وكافة الشئون الأكاديمية علي النحو المطبق بالجامعـة الأم .
( المــادة الثـانية عشـرة )
يخصص كل فرع من الفرعين سنويًا للوزارة المختصة بالتعليم العالي منح دراسية معفية من المصروفات الدراسية وأخري مخفضة وفقًا لمـا هو متبع بالجامعة الأم سواء استنادًا إلي تميز الطلاب العلمي أو الرياضي وتتولي الوزارة المختصة بالتعليم العالي توزيعها علي الطلاب المتفوقين أو المتميزين طبقًا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي .
( المــادة الثـالثة عشـرة )
يحصل رسم مقداره (5%) من الموازنة التقديرية التي اعتمدتها لجنة فحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية لإنشاء كل فرع من الفرعين ، مقابل الترخيص بعمله داخل جمهورية مصر العربية .
ويحصل هذا الرسم لمرة واحدة في موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة .
كما يفرض علي كل فرع من الفرعين رسم سنوي مقداره (2%) من كامل قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتـــوريده بذات العمـــلة التي قام بتحصيل المصــروفات بها وذلك في موعد أقصاه نهاية ديسمبر من كل عام مقابل الترخيص باستمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية .
( المــادة الرابعـة عشـرة )
لا تسري أية لوائح منظمة لعمل المؤسسة الجامعية أو لأي فرع من الفرعين إلا بعد مرور شهر علي تاريخ إخطار الوزارة المختصــة بالتعليم العــالي بها دون اعتراض منها ، ولا يجـــوز للــوزارة الاعتراض علي تــلك اللــوائح إلا حــال مخـــالفتها لأحــكــام القانون رقم 162 لسنة 2018 المشار إليه .
( المــادة الخـامسة عشـرة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 رجب سنة 1442هـ
( الموافق 2 مارس سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي