قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقـم 156 لسنـة 2021

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 2006

بإنشاء جامعة خاصة مصرية تسمي «جامعة المستقبل»

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلي قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة مصرية تسمـي «جـامعة المستقبـل» ؛

وعلي موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ؛

وعلي ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

يُعدل البند رقم (2) من المـادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 2006 المشار إليه ليصبح نصه كالتالي :

2 - كليـة الصيـدلة .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 6 رمضان سنة 1442هـ

( الموافق 18 أبريل سنة 2021م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي