قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 443 لسنة 2021
بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة رويال بمصر»
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون المدني ؛
وعلي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلي قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ؛
وعلي طلب جماعة المؤسسين لمشروع جامعة رويال بمصر ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
تُنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم «جامعة رويال بمصر» تكون لها شخصية اعتبــارية خاصة ، ويكـون مقــرها الكيلو 48 طـريق القــاهرة/ الســويس الصحــراوي ، بجوار مدينة بدر بمحافظة القاهرة ، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح .
( المــادة الثــانية )
لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمـادية وثبوت صــلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحــث العــلمي ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة .
ويصدر التصريح ببدء الدراسة في الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وبعد ســـداد رسم ترخيص مقــداره (5%) من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه ، كما يفرض رسم سنوي مقداره (2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب .
وعلي الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار .
( المــادة الثــالثة )
تهدف الجامعة إلي الإسهام في رفع مستوي التعليم والبحث العلمي ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتي المجالات ، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور ، وأداء الخدمات البحثية للغير ، وعلي الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة ، وأن تعمل علي توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية ، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأسـاليب الأكـاديمية .
( المــادة الرابعــة )
تتكون الجامعة من الكليات الآتية :
1 - الهـندسـة .
2 - الفنون والتصميم .
3 - الحاسبات والذكاء الاصطناعي .
4 - إدارة الأعمال .
5 - الاقتصاد والعلوم السياسية .
6 - الإعلام والصحافة .
7 - الصيدلة .
8 - طب الأسنان .
9 - العلاج الطبيعي .
10 - التكنولوجيا الحيوية .
11 - التمريض .
12 - التكنولوجيا .
وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ، ووحدات بحثية أخري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .
( المــادة الخــامسة )
يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها ، وتحدد نفقاتها وإيراداتها ، وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها ، بمـا يحقق دعم احتياطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها ، وبمــا يضمن توزيع نسبة مــن الفائــض علــي المؤسسين ، وفقًا للنظام الذي يتفقون عليه .
( المــادة الســادسة )
يشكــل مجلـس أمنــاء للجـــامعة من بــين المؤسســـين وغيرهم ، وعــلي أن يشــارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة ، علي النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للجامعة .
( المــادة الســابعة )
تضع جماعة المؤسسين اللائحة الخاصة بتشكيل مجلس الأمناء وتصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأمناء الأول .
( المــادة الثــامنة )
يختص مجلس الأمناء بما يلي :
1 - رسم السياسة العامة للجامعة .
2 - اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحثية ، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية ، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الجامعة .
3 - اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطـــلات ، ووقف الدراســـة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف .
4 - تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام ، وأعضاء مجلس الجامعة ، والعمداء والوكلاء ، ومديري المراكز والوحدات البحثية وذلك بناءً علي اقتراح رئيس الجامعة .
5 - اعتماد ميزانية الجامعة وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة .
6 - تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي .
7 - وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .
8 - قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح ، التي تحقق أغراض الجامعة والتي ترد إليها من داخل البلاد وخارجها ، طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن .
9 - النظر في الاقتراحات التي يعرضها مجلس الجامعة .
10 - تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية .
( المــادة التــاسعة )
يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة ، ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، والوحدات البحثية ، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي ، ويجوز أن يضم المجلس إلي عضويته عددًا لا يزيد علي خمس من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمـــي مـــن المصــــريين والأجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خــدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقـًا لمتطلبـات الأمـور .
( المــادة العــاشرة )
يختص مجلس الجامعة بما يأتي :
1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة .
2 - تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب لكل كلية أو وحدة بحثية وفقًا لمـا يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية .
3 - وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين ، علي أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحالات التي يقررها المجلس .
4 - وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية ، والإيفاد علي المنح الدراسية .
5 - تنظيم شئون خدمات الطلاب ، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية .
6 - تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها .
7 - تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
8 - تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان .
9 - اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ، ونظـم الامتحـانات .
10 - منح الدرجات والشهادات العلمية ، واقتراح منح الدرجات الفخرية .
11 - متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية .
12 - إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المـالية ، والشئون الإدارية ، وشئون العاملين ، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو مركز بحوث ، ولوائح المكتبات والمعامل ، وغيرها من المنشآت الجامعية .
13 - اقتراح خطة الدراسة ، ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطــــلات ، ووقف الدراســـة وعودتها طبقـًا لمقتضيـات الظـروف .
14 - إقرار مشروع ميزانية الجامعة .
15 - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .
16 - دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخري التي يحيلها إليه مجلس الأمناء .
( المــادة الحـادية عشـرة )
رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه .
( المــادة الثـانية عشـرة )
يكـون لكـل كليــة أو وحــدة بحثيــة عمـيد ووكيــل أو أكــثر ، ومجـلـس يشـكـل برئـاسة العمـيد ، وعضـوية :
( أ) وكـلاء الكليـة .
(ب) رؤساء الأقسام العلمية .
(جـ) أستاذ من كل قسم علي أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريًا كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية .
(د) أستاذ مساعد ومدرس ويجري تنـاوب العضوية دوريًا كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعــات مجلس الكلية عند النظـــر في شئون توظيف الأساتذة ، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين .
(هـ) ثلاثة أعضاء علي الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً علي اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة .
( المــادة الثـالثة عشـرة )
يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلي :
1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية .
2 - إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوي العلمي للمقررات الدراسية .
3 - تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها ، وتوزيع أعمالها ، وتشكيل لجانها ، وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان الامتحان ونتائج الامتحان .
4 - اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
5 - اقتراح نظم المحاضرات ، والبحوث ، والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات .
6 - اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية .
7 - الترشيح للبعثات ، والإجازات الدراسية ، والإيفاد علي المنح الأجنبية .
8 - قيد الطلاب للدراسات العليا ، وتسجيـــل رســـائل المـاجستير والدكتوراة ، وتعيين لجان الحكم علي الرسائل ، وإلغاء القيد والتسجيل .
9 - دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخري التي يحيلها إليه مجلس الجامعة .
( المــادة الرابعـة عشـرة )
تقبـل الجامعة الطـلاب المصريين والأجــانب الحاصـــلين علي شهـــادة الثانويـــة العامـــة أو ما يعادلها ، وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة ، والضوابط التي تقرهـــا وزارة التعليم العالي ، ممثلة في مجلس الجامعات الخاصة والأهلية .
( المــادة الخـامسة عشـرة )
تخصص الجامعة - بمعرفة وزارة التعليم العالي وطبقًا للشروط التي تحددها الوزارة - منح دراسيــة مجانيــــة بنسبة (10%) من إجمالي أعـــداد الطـــلاب المقرر قبولهـم سنويًا ، وذلك لكل كلية علي حدة .
( المــادة السـادسة عشـرة )
تمنح الجامعة درجات الليسانس ، البكالوريوس ، ودبلومات التخصص ، والمـاجستير والدكتوراة ، ويشترط للحصول علي الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية .
( المــادة السـابعة عشـرة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 25 صفر سنة 1443 هـ
( الموافق 2 أكتوبر سنة 2021 م ) .
عـبد الفتـاح السيسـي