قـرار رئيـس جمهورية مصر العربية
رقـم 535 لسنـة 2021
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019
بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "«الجامعات الكندية في مصر»
لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل جمهورية مصر العربية
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم «الجامعات الكندية فى مصر» لاستضافة فرع لجـامعة جــزيرة الأمـير إدوارد داخــل جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 4200 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات اللازمة لإنشائهما ؛
وعلى الطلب المقدم من الممثل القانونى لجامعة جزيرة الأمير إدوارد ؛
وبعد أخذ رأى اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُضاف إلى المـادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 المشار إليه بند جديد برقم (4) وذلك على النحو التالى :
4 - برنامج المـاجستير فى إدارة الأعمال التنفيذية .
( المــادة الثــانية )
يُضاف إلى المـادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 المشار إليه بند جديد برقم (4) وذلك على النحو التالى :
4 - ماجستير فى إدارة الأعمال التنفيذية .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
( الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 م ) .
عبد الفتاح السيسى