قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 553 لسنة 2021
بشأن الموافقة على قيام مؤسسة الجامعات الكندية فى مصر
باستضافة فرع لجامعة رايرسون داخل جمهورية مصر العربية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الكندية فى مصر" لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 4200 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات اللازمة لإنشائهما ؛
وبعد أخذ رأى اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى :
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 المُشار إليه ، ووفق على قيام مؤسسة الجامعات الكندية فى مصر باستضافة فرع لجامعة "رايرسون" والتى يقع مقرها الرئيسى بدولة كندا ويتمتع الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة ، ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى صلاته بالغير .
( المادة الثانية )
يهدف الفرع إلى الإسهام فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى داخل جمهورية مصر العربية ، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى دولة كندا والتى يتواجد بها المقر الرئيسى لجامعة رايرسون وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به .
وعلى الفرع أن يعمل على توثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية .
( المادة الثالثة )
ينظم الاتفاق بين المؤسسة الجامعية وجامعة رايرسون العلاقة بينها وبين الفرع الذى تستضيفه ، على أن يقتصر دور المؤسسة الجامعية على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لحسن أداء الفرع لرسالته التعليمية والبحثية ولا يجوز لها منح أى شهادات أو درجات علمية أو إجراء أبحاث علمية ، على أن تتولى جامعة رايرسون كل ما يتعلق بالنواحى الأكاديمية لاسيما ما يخص نظام الدراسة والامتحانات ومنح الدرجات العلمية فيما يتعلق بفرعها الذى تستضيفه المؤسسة .
( المادة الرابعة )
يكون للفرع ميزانية خاصة تحدد نفقاته وإيراداته بما يكفل جودة العملية المقدمة به وديمومة استمرار عمله .
( المادة الخامسة )
يتكون الفرع من الكليات الآتية :
أولاً - كلية الاتصالات والتصميم : (fcad) وتشتمل على البرامج الآتية :
1- الصناعات الإبداعية .
2- تصميم أزياء .
3- التصميم الداخلى .
4- الإعلام والفنون الجميلة ووسائل الإعلام الجديدة والإعلام الرياضى .
5- إدارة الاتصالات الجرافيكية .
6- فنون التصوير : دراسات الأفلام .
7- فنون التصوير : دراسات التصوير الفوتوغرافى .
8- الصحافة .
9- الاتصالات المهنية .
10- فنون الأداء : التمثيل .
11- فنون الأداء : الإخراج .
12- الموسيقى الاحترافية .
ثانيًا - كلية الهندسة والعلوم المعمارية (feas) وتشتمل على البرامج الآتية :
1- الهندسة المدنية .
2- الهندسة الكهربية .
3- الهندسة الميكانيكية .
4- العلوم المعمارية .
5- الهندسة الطبية الحيوية .
6- هندسة الحاسب الآلى .
7- الهندسة الكيميائية .
8- هندسة الطيران .
9- الهندسة الصناعية .
ثالثًا - كلية تيد روجرز للإدارة وتشتمل على البرامج الآتية :
1- المحاسبة والتمويل .
2- علم الاقتصاد والإدارة .
3- الإدارة العالمية .
4- إدارة الموارد البشرية .
5- إدارة التسويق .
6- إدارة البيع بالتجزئة .
7- إدارة تكنولوجيا الأعمال .
8- ريادة الأعمال .
9- إدارة الخدمات الصحية .
10- إدارة الضيافة والسياحة .
11- القانون والأعمال .
12- إدارة العقارات .
رابعًا - كلية الآداب وتشتمل على البرامج الآتية :
1- علم النفس .
2- الفلسفة .
ويلتزم بأن تكون جودة البرامج المقدمة به وكافة ما يتعلق بالشئون الأكاديمية على النحو المطبق بالجامعة الأم .
( المادة السادسة )
يكون للفرع مجلس جامعى برئاسة رئيس الفرع ، ويضم فى عضويته عمداء الكليات وممثلين للوزارة المختصة بالتعليم العالى ، وممثلين من الإدارة العليا للمؤسسة الجامعية فى مصر ، وعضو تختاره الجامعة الأم ويختص المجلس بما يلى :
1- الإشراف الأكاديمى على جميع البرامج التى يقدمها الفرع للتأكد من حسن سير العملية التعليمية به والتأكد من تطبيق معايير جودة التعليم المطبقة فى الجامعة الأم .
2- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للفرع .
3- تحديد أعداد الطلاب والمصروفات الدراسية بكل برنامج من البرامج الدراسية .
( المادة السابعة )
يمنح الفرع الدرجات الآتية :
1- بكالوريوس آداب فى الصناعات الإبداعية (BA) .
2- بكالوريوس تصميم فى تصميم أزياء (BDes) .
3- بكالوريوس فى التصميم الداخلى (BID) .
4- بكالوريوس فى الإعلام (BA) ، وبكالوريوس فى الفنون الجميلة (BFA) ، وبكالوريوس فى وسائل الإعلام الجديدة (BFA) ، وبكالوريوس فى الإعلام
الرياضى (BA) .
5- بكالوريوس إدارة الاتصالات الجرافيكية (BA) .
6- بكالوريوس فى فنون التصوير : دراسات الأفلام (BA) .
7- بكالوريوس فى فنون التصوير : دراسات التصوير الفوتوغرافى (BFA) .
8- بكالوريوس فى الصحافة (BA) .
9- بكالوريوس فى الاتصالات المهنية (BA) .
10- بكالوريوس فنون جميلة فى فنون الأداء : التمثيل (BFA) .
11- بكالوريوس فنون جميلة فى فنون الأداء : الإخراج (BFA) .
12- بكالوريوس فى الموسيقى الاحترافية (BFA) .
13- بكالوريوس فى الهندسة المدنية (B. Eng) .
14- بكالوريوس فى الهندسة الكهربية (B. Eng) .
15- بكالوريوس فى الهندسة الميكانيكية (B. Eng) .
16- بكالوريوس فى العلوم المعمارية (BArchsc) .
17- بكالوريوس فى الهندسة الطبية الحيوية (B. Eng) .
18- بكالوريوس فى هندسة الحاسب الآلى (B. Eng) .
19- بكالوريوس فى الهندسة الكيميائية (B. Eng) .
20- بكالوريوس فى هندسة الطيران (B. Eng) .
21- بكالوريوس فى الهندسة الصناعية (B. Eng) .
22- بكالوريوس تجارة فى المحاسبة والتمويل (BComm) .
23- بكالوريوس تجارة فى علم الاقتصاد والإدارة (BComm) .
24- بكالوريوس تجارة فى الإدارة العالمية (BComm) .
25- بكالوريوس تجارة فى إدارة الموارد البشرية (BComm) .
26- بكالوريوس تجارة فى إدارة التسويق (BComm) .
27- بكالوريوس تجارة فى إدارة البيع بالتجزئة (BComm) .
28- بكالوريوس تجارة فى إدارة تكنولوجيا الأعمال (BComm) .
29- بكالوريوس تجارة فى ريادة الأعمال (BComm) .
30- بكالوريوس إدارة الخدمات الصحية (BHA) .
31- بكالوريوس تجارة فى إدارة الضيافة والسياحة (BComm) .
32- بكالوريوس تجارة فى القانون والأعمال (BComm) .
33- بكالوريوس تجارة فى إدارة العقارات (BComm) .
34- بكالوريوس الآداب فى علم النفس (BA) .
35- بكالوريوس الآداب فى الفلسفة (BA) .
ويطبق الفرع ذات قواعد قبول الطلاب المطبقة بالجامعة الأم .
( المادة الثامنة )
تعتمد جامعة رايرسون بدولة كندا اللائحة الداخلية للفرع على نحو مماثل لما هو مطبق بها كما تعتمد أعضاء هيئة التدريس بالفرع ويجب أن يتوافر بشأنهم ذات المعايير المتطلبة للتدريس بها .
( المادة التاسعة )
يخصص الفرع سنويًا للوزارة المختصة بالتعليم العالى منح دراسية معفية
من المصروفات الدراسية وأخرى مخفضة وفقًا لما هو متبع بجامعة رايرسون والتى تُمنح استنادًا إلى التفوق العلمى أو التفوق الإبداعى أو التميز فى المهارات القيادية ،
وتتولى الوزارة المختصة بالتعليم العالى توزيعها على الطلاب المتفوقين أو المتميزين طبقًا للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى .
( المادة العاشرة )
يحصل رسم مقداره 5٪ من الموازنة التقديرية ، التى تعتمدها لجنة فحص ودراسة طلبات إنشاء فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية لإنشاء الفرع ، مقابل الترخيص بعمله داخل جمهورية مصر العربية .
ويحصل هذا الرسم لمرة واحدة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة .
كما يفرض على الفرع رسم سنوى مقداره 2٪ من كامل قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده بذات العملة التى قام بتحصيل المصروفات بها وذلك فى موعد أقصاه نهاية ديسمبر من كل عام مقابل الترخيص باستمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية .
( المادة الحادية عشرة )
لا تسرى أية لوائح منظمة لعمل الفرع إلا بعد مرور شهر على تاريخ إخطار الوزارة المختصة بالتعليم العالى بها دون اعتراض منها ، ولا يجوز للوزارة الاعتراض على تلك اللوائح إلا حال مخالفتها لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 المُشار إليه .
( المادة الثانية عشرة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 9 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
( الموافق 14 نوفمبر سنة 2021 م ).
عبد الفتاح السيسي