قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 583 لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية
رقم 256 لسنة 2006
بإنشاء جامعة خاصة باسم «الجامعة المصرية الروسية»
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم «الجامعة المصرية الروسية» ؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
تُعدل المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2006 المشار إليه، وذلك باستبدال البند (3) ليصبح بمسمى :
3 - كلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال ، وبإضافة أربعة بنود جديدة بأرقام (6 ، 7 ، 8 ، 9) على النحو التالى :
6 - الفنون التطبيقية .
7 - الفنون الجميلة .
8 - الألسن واللغات التقنية .
9 - كلية الذكاء الاصطناعى .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1443 هـ
(الموافق 6 ديسمبر سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى