قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 67 لسنة 2022

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006

بشأن إنشاء جامعة النهضة

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 بشأن إنشاء جامعة النهضة ؛

وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

 

يُضاف إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 المشار إليه بندان جديدان برقمى (9 ، 10) وذلك على النحو التالى :

9 - كلية الفنون الجميلة .

10 - كلية العمارة .

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رجب سنة 1443 هـ

                   (الموافق 12 فبراير سنة 2022) .

 

عبد الفتاح السيسى