قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 67 لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006
بشأن إنشاء جامعة النهضة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 بشأن إنشاء جامعة النهضة ؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
يُضاف إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 المشار إليه بندان جديدان برقمى (9 ، 10) وذلك على النحو التالى :
9 - كلية الفنون الجميلة .
10 - كلية العمارة .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رجب سنة 1443 هـ
(الموافق 12 فبراير سنة 2022) .
عبد الفتاح السيسى