قرار رئيس جمهورية مصـر العربية
رقم 300 لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2019
بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة سفنكس"
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قــرار رئيــس الجمهــورية رقــم 36 لســنـة 2019 بإنشـــاء جــامعــة خــاصة باسـم "جـامعة سـفنكس" ؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــــــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعدل مسمى كلية العلوم الصحية التطبيقيــة والتمريض الـــواردة بالبنــد رقــم (7) من المـادة الـرابعــة مــن قــرار رئيــس الجمهورية رقــم 36 لسنة 2019 المشــار إليـــه ليصبـح المسمـى الآتـى :
7 - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .
( المــادة الثــانية )
تُضاف إلى كليات جامعة سفنكس الواردة بالمـادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2019 المشار إليه الكلية الموضحة فيما بعد :
8 - كليـة التمـريض .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى الحجة سنة 1443 ه
( الموافق 5 يولية سنة 2022 م ) .
عبد الفتاح السيسى