قرار رئيس جمهورية مصـر العربية

رقم 330 لسنة 2022

بشأن الموافقة علي قيام مؤسسة جامعات المعرفة الدولية

باستضافة فرع لجامعة نوفا داخل جمهورية مصر العربية

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدنى ؛

وعلى القانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بشأن إنشــاء مؤسـســة جامعية باسم "جامعات المعرفة الدولية لاستضافة فرع لجامعة "كوفنترى" داخل جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العـلمى رقم 4200 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات اللازمة لإنشائهما ؛

وبعد أخذ رأى اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــرر :

(المادة الأولي)

 

مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 المشار إليه ، ووفق على قيام مؤسسة جـامعات المعـرفة الدولية باستضافة فـرع لجـامعة "نوفا" والتى يقع مقرها الرئيسى بدولة البرتغال ويتمتع الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة ، ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى صلاته بالغير .

 

(المادة الثــانية)

 

يهدف الفرع إلى الإسهام فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى داخل جمهورية مصر العربية ، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى دولة البرتغال والتى يتواجد بها المقر الرئيسى لجامعة نوفا وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بـه .

وعلى الفرع أن يعمل على توثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية .

 

(المادة الثــالثة)

 

ينظم الاتفاق بين المؤسسة الجامعية وجامعة نوفا العلاقة بينها وبين الفرع الذى تستضيفه ، على أن يقتصر دور المؤسسة الجامعية على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمــة لحسن أداء الفـرع لرســالته التعليمية والبحثيــة ولا يجــوز لها منــح أى شهادات أو درجات علمية أو إجراء أبحاث علمية ، على أن تتولى جــامعة نوفـا كل ما يتعلق بالنواحى الأكاديمية لا سيما ما يخص نظام الدراسة والامتحانات ومنح الدرجات العلمية فيما يتعلق بفرعها الذى تستضيفه المؤسسة .

 

(المادة الرابعــة)

 

يكون للفرع موازنة خاصة تحدد نفقاته وإيراداته بما يكفل جودة العملية المقدمة بـه وديمومة استمرار عمله .

 

(المادة الخــامسة)

 

يتكون الفرع من الكليات الآتية :

1-كلية نوفا لإدارة الأعمال والاقتصاد وتشتمل على برنامج الإدارة .

2-كلية نوفا لإدارة المعلومات وتشتمل على برنامج إدارة المعلومات .

3-كلية نوفا للعلوم والتكنولوجيا وتشتمل على البرامج الآتية :

( أ) برنامج الهندسة البيئية .

(ب) برنامج الهندسة الصناعية والإدارة .

(جـ) برنامج تطبيق الرياضيات على إدارة المخاطر .

ويلتزم بــأن تـكــون جــودة البرامج المقــدمة بـه وكافة ما يتعلق بالشئون الأكــاديمية على النحو المطبق بالجامعة الأم .

 

(المادة الســادسة)

 

يكون للفرع مجلس جامعى برئاسة رئيس الفرع ، ويضم فى عضويته عمداء الكليات وممثلين للوزارة المختصة بالتعليم العالى، وممثلين من الإدارة العليا للمؤسسة الجامعية فى مصر، وعضو تختاره الجامعة الأم ويختص المجلس بما يلى :

1- الإشراف الأكاديمى على جميع البرامج التى يقدمها الفرع للتأكد من حسن سير العملية التعليمية به والتأكد من تطبيق معايير جودة التعليم المطبقة فى الجامعة الأم .

2-  تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للفرع .

3- تحديد أعداد الطلاب والمصروفات الدراسية بكل برنامج من البرامج الدراسية .

 

(المادة الســابعة)

 

يمنح الفرع الدرجات الآتية :

1 - درجة البكالوريوس فى الإدارة .

2 - درجة البكالوريوس فى الهندسة البيئية .

3 - درجة البكالوريوس فى الهندسة الصناعية والإدارة .

4 - درجة البكالوريوس فى تطبيق الرياضيات على إدارة المخاطر .

5 -درجة البكالوريوس فى إدارة المعلومات .

ويطبق الفرع ذات قواعد قبول الطلاب المطبقة بالجامعة الأم .

 

(المادة الثــامنة)

 

تعتمد جامعة نوفا بدولة البرتغال اللائحة الداخلية للفرع على نحو مماثل لها هو مطبق بها كما تعتمد أعضاء هيئة التدريس بالفرع ويجب أن يتوافر بشأنهم ذات المعايير المتطلبة للـتدريس بهـا .

 

(المادة التــاسعة)

 

يخصص الفرع سنويًا للوزارة المختصة بالتعليم العالى منح دراسية معفية من المصروفات الدراسية وأخرى مخفضة وفقًا لمـا هو متبع بجامعة نوفا والتى تمنح استنادًا إلى التفوق العلمى أو التفوق الإبداعى أو التميز فى المهارات القيادية ، وتتولى الوزارة المختصة بالتعليم العالى توزيعها على الطلاب المتفوقين أو المتميزين طبقًا للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى .

 

(المادة العــاشرة)

 

يحصل رسم مقداره (5%) من الموازنة التقديرية التى تعتمدها لجنة فحص ودراسة طلبات إنشاء فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية لإنشاء الفرع ، مقابل الترخيص بعمله داخل جمهورية مصر العربية .

ويحصل هذا الرسم لمرة واحدة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة .

كما يفرض على الفرع رسم سنوى مقداره (2%) من كامل قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده بذات العملة التى قام بتحصيل المصروفات بها وذلك فى موعد أقصاه نهاية ديسمبر من كل عام مقابل الترخيص باستمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية .

 

(المادة الحـادية عشـرة)

 

لا تسرى أية لوائح منظمة لعمل الفرع إلا بعد مرور شهر على تاريخ إخطار الوزارة المختصة بالتعليم العالى بها دون اعتراض منها ، ولا يجوز للوزارة الاعتراض على تلك اللوائح إلا حال مخالفتها لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 المشار إليه .

 

(المادة الثـانية عشـرة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1443 هـ

(الموافق 28 يوليو سنة 2022 م).

 

عبد الفتاح السيسى