قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية

رقـم 413 لسنـة 2022

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013

بإنشاء جامعة خاصة باسم «الجامعة المصرية الصينية»

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلي قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم «الجامعة المصرية الصينية» ؛

وعلي ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

) المــادة الأولي (

 

يُضاف إلي المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 المشار إليه خمسة بنود جديدة بأرقام (5، 6، 7، 8، 9) وذلك علي النحو التالي :

5- الطب البيطري .

6- القانون والإنسانيات .

7- الفنون والتصميم .

8- الحاسبات ونظم المعلومات .

9- الإعلام والدراسات الأدبية .

ولا يجوز للجامعة بدء الدراسة في الكليات المشار إليها قبل استكمال مقوماتها البشـــرية والمادية وثبـــوت صلاحيتها لحســـن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي ، وإبرام  اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة .

 

(المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 12 صفر سنة 1444 هـ

  ( الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 م ).

 

عـبد الفتـاح السيسـي