قرار رئيس جمهورية مصـر العربية

رقم 540 لسنة 2022

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996

بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا""

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدنى ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهـلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" ؛

وعلى طلب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

) المــادة الأولى (

 

يُستبدل بنـص المـادة رقم (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 المشار إليه النص الآتى "تُنشأ جامعة خاصة تسمى "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"، تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها مقـران بمــدينة 6 أكتوبر بمحـافظة الجــيزة ، وبمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر ، ولا يكون غرضها تحقيق الربـح" .

 

) المــادة الثــانية (

 

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المـادة رقم (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 المشار إليه النص الآتى "يتكون مقر الجامعة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة من الكليات والوحدات البحثية الآتية :" .

 

) المــادة الثــالثة (

 

تُضاف مادة جديدة برقم 2 مكرر إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 المشار إليه نصها الآتى :

يتكون مقر الجامعة بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر من الكليات الآتية :

1-    طب وجراحة الفم والأسنان .

2-    العلاج الطبيعى .

3-    التمـريض .

4-    تكنولوجيا العلوم الصحية .

5-    الصـيدلة .

6-    التربية الخاصة .

7-    الهـندسة .

8-    تكنولوجيا المعلومات .

9-    الإدارة والاقتصاد .

10- اللغات والترجمة .

11- الإعلام وفنون الاتصال .

12-إدارة المواقع الأثرية وعلوم المتاحف .

13- التكنولوجيا الحيوية .

 

( المــادة الرابعــة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورىة فى 9 ربيع الآخر سنة 1444هـ

( الموافق 3 نوفمبر سنة 2022م ).

 

عبد الفتـاح السيسـى