قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 371 لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006

بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة النهضة"

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة النهضة" ؛

وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُعدل مسمى كلية الإعلام والعلاقات العامة الواردة بالبند رقم (4) من المادة الثالثة
من قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 المشار إليه ليصبح على النحو التالى
:

4 - كلية الإعلام واللغات التطبيقية .

 

 ( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1445ھ

( الموافق 30 أغسطس سنة 2023م ) .

 

عبد الفتاح السيسى