قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 215 لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2020

بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة المنصورة الجديدة"

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧2 ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٧ لسنة ۲۰۲۰ بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة المنصورة الجديدة" ؛

وعلى موافقة مجلس الجامعات الأهلية ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُعدل مسمى كلية المعاملات القانونية الدولية الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٧ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه ليصبح على النحو التالي :

٢- كلية القانون .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1445 ﻫ

( الموافق 10 يونيو سنة 2024م ) .

 

عبد الفتاح السيسى