قـرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 344 لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2022

بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة حلوان الأهلية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2022 بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة حلوان الأهلية ؛

وعلى موافقة مجلس الجامعات الأهلية ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

                                              

قـــــرر :

( المادة الأولى )

 

تضاف إلى كليات جامعة حلوان الأهلية الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2022 المشار إليه الكلية الموضحة فيما بعد :

9- الطب البشرى ، على أن يكون بدء الدراسة بتلك الكلية مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعى أو التعاقد على تشغيل مستشفى لمدة تغطى الدفعات الملتحقة بالكلية ، وبعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 صـفر سنة 1446ﻫ

  ( الموافق 18 أغسطس سنة 2024م ) .

 

عبد الفتاح السيسى