قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 348 لسنة ٢٠٢٤

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2020

بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الملك سلمان الدولية"

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة الملك سلمان الدولية ؛

وعلى موافقة مجلس الجامعات الأهلية ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــرر :

( المادة الأولى )

 

تُضاف إلى كليات جامعة الملك سلمان الدولية الواردة بالبند ثانيًا (كليات مقر مدينة شرم الشيخ) من المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه الكلية الموضحة فيما بعد :

٦- العلاج الطبيعي .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي
لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1446ھ

                   (الموافق 21 أغسطس سنة 2024م) .

 

عبد الفتاح السيسى