قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 365 لسنة 2024

بشأن الموافقة على قيام مؤسسة "الجامعات الأوروبية فى مصر"

باستضافة فرع لجامعة إيست لندن داخل جمهورية مصر العربية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدنى ؛

وعلى القانون رقم ١62 لسنة ۲۰۱٨ فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٨٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الأوروبية فى مصر" لاستضافة فرع لكل جامعة
من جامعتى ( لندن ، وسط لانكشاير) داخل جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 4٢٠٠ لسنة ۲۰۱٨
بتشكيل اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات اللازمة لإنشائهما ؛

 وعلى الطلب المقدم من مؤسسة الجامعات الأوروبية فى مصر ؛

وبعد أخذ رأى اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــرر :

( المادة الأولى )

 

مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٦ لسنة 2021 المشار إليه ، ووفق على قيام مؤسسة الجامعات الأوروبية فى مصر باستضافة فرع لجامعة
"إيست لندن" والتى يقع مقرها الرئيسى بالمملكة المتحدة ، ويتمتع الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة ، ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى صلاته بالغير .

 

( المادة الثانية )

 

يهدف الفرع إلى الإسهام فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى داخل جمهورية مصر العربية ، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى المملكة المتحدة والتى يتواجد بها المقر الرئيسى لجامعة "إيست لندن" وتوفير
فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به .

وعلى الفرع أن يعمل على توثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية .

 

( المادة الثالثة )

 

ينظم الاتفاق بين المؤسسة الجامعية وجامعة "إيست لندن" العلاقة بينها وبين الفرع الذى تستضيفه ، على أن يقتصر دور المؤسسة الجامعية على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لحسن أداء الفرع لرسالته التعليمية والبحثية ولا يجوز لها منح أى شهادات أو درجات علمية أو إجراء أبحاث علمية ، على أن تتولى جامعة "إيست لندن" كل ما يتعلق بالنواحى الأكاديمية لا سيما ما يخص نظام الدراسة والامتحانات ومنح الدرجات العلمية بالنسبة لفرعها .

 

( المادة الرابعة )

 

يكون للفرع موازنة خاصة به تحدد نفقاته وإيراداته بما يكفل جودة العملية المقدمة به وديمومة استمرار عمله .

 

( المادة الخامسة )

 

يتكون الفرع من الكليات الآتية :

أولاً - كلية الفنون والتصميم الإبداعى ، وتشتمل على البرامج الآتية :

1- الدعاية والإعلان .

2- الإعلام والاتصالات .

3- صناعة الأفلام .

4- الصحافة .

5- الإنتاج الإعلامى .

٦- الرسوم المتحركة .

7- تصميم الموضة والأزياء .

ثانيًا - الكلية الملكية "دووق" للعلوم الإدارية والقانون ، وتشتمل على البرامج الآتية :

1- إدارة الموارد البشرية .

2- التسويق .

ثالثًا- كلية الصحة والعلوم الرياضية والبيولوجية ، وتشتمل على البرامج الآتية :

1- العلوم الصيدلانية .

2- العلاج الطبيعى .

3- العلاج الطبيعى الرياضى .

رابعًا- كلية العمارة وعلوم الحاسب والهندسة ، وتشتمل على البرامج الآتية :

1- شبكات الأمن السيبرانى .

٢- تصميم الجرافيك .

3- الفنون الجميلة .

ويلتزم بأن تكون جودة البرامج المقدمة به وكافة ما يتعلق بالشئون الأكاديمية على النحو المطبق بالجامعة الأم .

 

( المادة السادسة )

 

يمنح فرع جامعة "إيست لندن" الدرجات الآتية :

1- بكالوريوس فى الدعاية والإعلان .

2- بكالوريوس فى الإعلام والاتصالات .

3- بكالوريوس فى صناعة الأفلام .

4- بكالوريوس فى الصحافة .

5- بكالوريوس فى الإنتاج الإعلامى .

6- بكالوريوس فى الرسوم المتحركة .

7- بكالوريوس فى تصميم الموضة والأزياء .

8- بكالوريوس فى إدارة الموارد البشرية .

9- بكالوريوس فى التسويق .

10- بكالوريوس فى العلوم الصيدلانية .

11- بكالوريوس فى العلاج الطبيعى .

12- بكالوريوس فى العلاج الطبيعى الرياضى .

13- بكالوريوس فى شبكات الأمن السيبرانى .

14- بكالوريوس فى تصميم الجرافيك .

15- بكالوريوس فى الفنون الجميلة .

ويطبق الفرع ذات قواعد قبول الطلاب المطبقة بالجامعة الأم .

 

( المادة السابعة )

 

يكون للفرع مجلس جامعى برئاسة رئيس الفرع ، ويضم فى عضويته عمداء الكليات وممثلين للوزارة المختصة بالتعليم العالى وممثلين من الإدارة العليا للمؤسسة الجامعية فى مصر ، وعضو تختاره الجامعة الأم ويختص بما يلى :

1- الإشراف الأكاديمى على جميع البرامج التى يقدمها الفرع للتأكد
من حسن سير العملية التعليمية به ، والتأكد من تطبيق معايير جودة التعليم المطبقة بالجامعة الأم .

2- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للفرع .

3- تحديد أعداد الطلاب والمصروفات الدراسية بكل برنامج من البرامج الدراسية .

 

( المادة الثامنة )

 

تعتمد جامعة "إيست لندن" بالمملكة المتحدة اللائحة الداخلية لفرعها على نحو مماثل لما هو مطبق بها ، كما تعتمد أعضاء هيئة التدريس بالفرع ويجب أن يتوافر بشأنهم ذات المعايير المتطلبة للتدريس بها .

 

( المادة التاسعة )

 

يخصص الفرع سنويًا للوزارة المختصة بالتعليم العالى منحًا دراسية معفاة
من المصروفات الدراسية وأخرى مخفضة وفقًا لما هو متبع بجامعة "إيست لندن" والتى تمنح استنادًا إلى تميز الطلاب العلمى أو التميز فى المهارات القيادية وتتولى الوزارة المختصة بالتعليم العالى توزيعها على الطلاب المتفوقين أو المتميزين طبقًا للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى .

 

( المادة العاشرة )

 

يُحصل رسم مقداره (5٪) من الموازنة التقديرية التى اعتمدتها لجنة فحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية لإنشاء الفرع ، مقابل الترخيص بعمله داخل جمهورية
مصر العربية .

ويحصل هذا الرسم لمرة واحدة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار
قرار بدء الدراسة .

كما يفرض على الفرع رسم سنوى مقداره (2٪) من كامل قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده بذات العملة التى قام بتحصيل المصروفات بها وذلك فى موعد أقصاه نهاية ديسمبر من كل عام مقابل الترخيص باستمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية .

 

( المادة الحادية عشرة )

 

لا تسرى أية لوائح منظمة لعمل الفرع إلا بعد مرور شهر على تاريخ إخطار الوزارة المختصة بالتعليم العالى بها دون اعتراض منها ، ولا يجوز للوزارة الاعتراض على تلك اللوائح إلا حال مخالفتها لأحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠١٨ المُشار إليه .

 

( المادة الثانية عشرة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٢ صفر 1446ھ

                    ( الموافق ٢٧ أغسطس سنة 2024م )

 

عبد الفتاح السيسى