قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 367 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006
بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة النهضة"
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم
"جامعة النهضة" ؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تُضاف إلى كليات جامعة النهضة الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 المشار إليه الكليتان الموضحتان فيما بعد :
11- التمريض .
12- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 صفر سنة 1446ھ
( الموافق 28 أغسطس سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى