قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 368 لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006

بإنشاء جامعة النيل

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النيل ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2014 بتحويل جامعة النيل الخاصة إلى جامعة النيل الأهلية ؛

وعلى موافقة مجلس الجامعات الأهلية ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــرر :

( المادة الأولى )

 

تُضاف إلى كليات جامعة النيل الواردة (بأولاً من المادة الثالثة) من قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 المشار إليه الكليات الآتية :

7- كلية العلوم الإنسانية والرقمنة .

8- كلية علوم المياه والأمن الغذائى .

9- كلية العلوم .

10- كلية الدراسات العليا فى التربية .

 

( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 صفر سنة 1446ھ

                 ( الموافق 28 أغسطس سنة 2024م ) .

 

عبد الفتاح السيسى