قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 368 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006
بإنشاء جامعة النيل
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النيل ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2014 بتحويل جامعة النيل الخاصة إلى جامعة النيل الأهلية ؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الأهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تُضاف إلى كليات جامعة النيل الواردة (بأولاً من المادة الثالثة) من قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 المشار إليه الكليات الآتية :
7- كلية العلوم الإنسانية والرقمنة .
8- كلية علوم المياه والأمن الغذائى .
9- كلية العلوم .
10- كلية الدراسات العليا فى التربية .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 صفر سنة 1446ھ
( الموافق 28 أغسطس سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى