قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 534 لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2010

بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة دراية"

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2010 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة دراية" ؛

وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــرر :

(المادة الأولى)

 

تضاف إلى كليات جامعة دراية الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2010 المشار إليه الكليتان الموضحتان فيما بعد :

11- الطب البشرى (على أن يكون بدء الدراسة بها مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعى وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة
على المنشآت وبرنامج التشغيل) .

12- علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى .

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الأولى سنة 1446 هـ

       ( الموافق 28 نوفمبر سنة 2024 م ) .

 

عبد الفتاح السيسى