قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 565 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013
بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الصينية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم «الجامعة المصرية الصينية» ؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تضاف إلى كليات الجامعة المصرية الصينية الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 المشار إليه الكليات الموضحة فيما بعد :
10- الطب البشرى (على أن يكون بدء الدراسة بها مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعى وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت
وبرنامج التشغيل) .
11- طب الفم والأسنان .
12- التمريض .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الآخرة سنة 1446 هــ
( الموافق 3 ديسمبر سنة 2024 م) .
عبد الفتاح السيسى