قـرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 45 لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019

بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (جلوبال لاستضافة فرع لجامعة هيرتفورد شاير)

داخل جمهورية مصر العربية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدنى ؛

وعلى القانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 561 لسنة 2019
بإنشاء مؤسسة جامعية باسم جلوبال لاستضافة فرع لجامعة هيرتفورد شاير داخل جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 4200 لسنة 2018
بتشكيل اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية
داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات اللازمة لإنشائهما ؛

وعلى الطلب المقدم من الممثل القانونى لجامعة هيرتفورد شاير ؛

وبعد أخذ رأى اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص البند (3) من "أولاً" ، وبنصوص البنود (5، 6، 7) من "ثانيًا" الواردين بالمادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 المشار إليه النصوص الآتية :

أولاً - كلية العلوم الطبية وعلوم الحياة وتشتمل على البرامج الآتية :

3- برنامج التغذية وعلومها .

ثانيًا - كلية هيرتفورد شاير لإدارة الأعمال وتشتمل على البرامج الآتية :

5- الاقتصاد والتمويل .

6- إدارة الأعمال مع نظم المعلومات .

7- إدارة الأعمال مع القيادة .

 

( المادة الثانية )

 

تستبدل نصوص البنود (14، 18، 19، 20) الواردة بالمادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 المشار إليه بالنصوص الآتية :

14- بكالوريوس التغذية وعلومها .

18- بكالوريوس الاقتصاد والتمويل .

19- بكالوريوس إدارة الأعمال مع نظم المعلومات .

20- بكالوريوس إدارة الأعمال مع القيادة .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 رجب سنة 1446ﻫ

                    ( الموافقة 29 يناير سنة 2025م) .

 

عبد الفتاح السيسى