قـرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 46 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021
بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (الجامعات الأوروبية فى مصر)
لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتى (لندن ووسط لانكشاير)
داخل جمهورية مصر العربية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 86 لسنة 2021
بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الأوروبية فى مصر" لاستضافة فرع
لكل جامعة من جامعتى (لندن ، وسط لانكشاير) داخل جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 4200 لسنة 2018
بتشكيل اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية
داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات اللازمة لإنشائهما ؛
وعلى الطلب المقدم من الممثل القانونى لجامعة وسط لانكشاير ؛
وبعد أخذ رأى اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يضاف إلى المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021
المشار إليه بنود جديدة بأرقام (11، 12، 13) وذلك على النحو التالى :
11- برنامج هندسة التصميم المعمارى .
12- برنامج الهندسة المدنية .
13- برنامج هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة .
( المادة الثانية )
يضاف إلى البند (ب) من المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021 المشار إليه الدرجات الآتية :
بكالوريوس فى هندسة التصميم المعمارى .
بكالوريوس فى الهندسة المدنية .
بكالوريوس فى هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 رجب سنة 1446ﻫ
( الموافقة 29 يناير سنة 2025م) .
عبد الفتاح السيسى