قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 333 لسنة ٢٠٢٥
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢٣ لسنة ٢٠١٩
بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الحياة"
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢٣ لسنة ۲۰۱۹ بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الحياة" ؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تضاف إلى كليات جامعة الحياة الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥2٣ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه الكلية الموضحة فيما بعد :
6- الطب البشري (على أن يكون بدء الدراسة بها مقروناً بإنشاء
وتشغيل المستشفى الجامعى وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل) .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1446ﻫ
( الموافق 24 يونية سنة 2025م ) .
عبد الفتاح السيسى